يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة هامة بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الدستور في المادة (152) يشير إلى أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل القوات في مهام قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية في المادة (130) قالت إن الجلسة يجب أن تكون سرية؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري. ولفت إلى أن موقف الشعب المصري كله مع القيادة السياسية في مواجهة المخاطر التي لا يمكن مواجهتها دون وحدة الصف الداخلي. وأكد وكيل البرلمان خلال مداخلة هاتفية أن الجلسة التي ستنعقد بشأن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ستكون سرية بطبيعة الحال، طبقًا للائحة الداخلية، وأننا لا يمكن أن نخترق الدستور ولن نعلن الحرب ولا ترسل قوات إلى مهام قتالية دون الرجوع إلى مجلس النواب، وقبل الدخول إلى الجلسة العامة يعقد اجتماع بين رئيس المجلس والوكيلين والأمين العام لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها. وأوضح أن تفويض القوات المسلحة للتعامل مع التدخلات التركية في ليبيا سيكون في جلسة سرية من خلال تصويت ثلثي أعضاء البرلمان. الجلسات السرية بالمجلس وبشأن الجلسات السرية، تنص مادة 281 من الباب الرابع على؛ مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها. مادة 282 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه. مادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. مادة 284 إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. مادة 285 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.