* يسأل محمد لطفي من الجمالية بالقاهرة: هل للعقيقة شروط معينة؟ ** يقول الشيخ عثمان عامر من علماء الأزهر: العقيقة: سنة مؤكدة عن النبي صلي الله عليه وسلم وهي من السنن المهجورة في بعض المجتمعات الإسلامية ولفظ العقيقة: مأخوذ من عق يعق: بمعني حلق عقيقته: وهي شعر رأسه. قال ابن فارس: العين والقاف أصل واحد يدل علي الشق. يقال: عق الرجل عن ابنه يعق عنه إذا حلق عقيقته أي شعر رأسه وذبح عنه شاة وتلك الشاة عقيقة. والعقيقة: الشعر الذي يولد به أي الغلام ص621. والأحاديث التي دلت علي أنها سنة ثابتة عن الرسول صلي الله عليه وسلم كثيرة منها: ما رواه البخاري بسنده وكذلك أبوداود والترمذي عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه وأميطوا عنه الأذي. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمي رواه أبوداود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة. ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث كونها من الأنعام: الإبل والبقر والغنم ومن حيث السن: فتكون الشاة قد بلغت سنتين وتكون البقرة قد بلغت سنتين والناقة قد بلغت خمس سنين ومن حيث السلامة من العيوب: فلا تجزيء العجفاء البين هزالها. ولا العرجاء البين عرجها. ومثلها الكسيرة والكسيحة ولا العوراء البين عورها. ومثلها العمياء ولا المريضة البين مرضها. قال الحافظ ابن حجر: والجمهور علي أجزاء الإبل والبقر أيضاً. وفيه حديث عن الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ج10 ص12 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وقال الإمام مالك: وإنما هي العقيقة بمنزلة النسك والضحايا ج2 ص400 الموطأ. وقال الإمام الترمذي: وقالوا: لا تجزيء في العقيقة من الشاء إلا ما يجزيء في الأضحية ج6 ص96 تحفة الأحوذي. ومع اتفاقهم علي أن الإبل والبقر تجزيء في العقيقة كما تجزيء الأضحية إلا أنهم اختلفوا في تقسيمها: يري الشافعية في تقسيم العقيقة في البقرة والجمل كالأضحية فيجزيء السبع منهما وقال المالكية والحنابلة: لا يجزيء في العقيقة إلا بدنة أو بقرة كاملة. ج30 ص279 الموسوعة الكويتية ولعل رأي الشافعية هو الأيسر لكل راغب في ذبح العقيقة فيشترك مع غيره في ذبيحة: بقرة أو ناقة.