* يسأل محمد.ع.ح من المنصورة: لي شقيقة حالتها المالية غير مستقرة. وكل أمنيتها في الحياة أن تحج ولكن ليس لديها ما يكفي نفقات الحج. فهل يجوز إعطاؤها جزءا من مال الزكاة كي تؤدي به فريضة الحج؟ ثانياً: بعض العاملين مع السائل يشترون الأشياء بالتقسيط وبعضهم يتوفاه الله وبعضهم يعجز عن السداد والبعض يتهرب من الدفع فهل يجوز احتساب هذه المبالغ من زكاة المال؟ * أجاب الإمام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق عن السؤال الأول: أن الله سبحانه وتعالي قال في فريضة الحج "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" الآية: 97 من سورة آل عمران. ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" والاستطاعة أن يكون المسلم مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقته لحين عودته. وقد اتفق الفقهاء عامة علي أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج وإن وهب له أجنبي مالاً ليحج به لم يلزمه قبوله إجماعاً. ولما كانت شقيقة السائل غير متيسرة ولا تملك من المال ما تستطيع به أداء فريضة الحج فلا تكون ملزمة شرعاً بأداء هذه الفريضة. وبالتالي لا يجوز للسائل أن يعطي شقيقته من زكاة ماله ما يساعدها علي أداء فريضة الحج. وعن السؤال الثاني: من المنصوص عليه فقهاً أن شرط صحة أداء الزكاة أن تكون هناك نية من المزكي مقارنة للأداء ولو حكماً. ومن ثم فإنه لا يجوز للسائل أن يحتسب ما في ذمة مدينة غير القادر علي السداد من زكاة المال. كما أنه لا يجوز له أيضاً أن يحتسب ما في ذمة مدينه الذي مات قبل أن يسدد ما عليه من أقساط من زكاة ماله وإنما له أن يتخذ الإجراءات القانونية ما يكفل له الحصول علي حقه من تركته التي تركها بعد وفاته قبل توزيعها علي الورثة. كما أن له أن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يتمكن به من الحصول ممن يتهرب من سداد ما عليه من أقساط ولا يجوز له احتساب ما عليه من الزكاة. ومما ذكر يعلم أنه لا يجوز للسائل احتساب ماله من ديون علي الآخرين من زكاة ماله. والله سبحانه وتعالي أعلم