* تسأل منال فخري من الدقهلية: هل علي الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة إذا حال عليه الحول؟ ** يقول د. عبدالله الصبان استاذ الحديث بجامعة الأزهر: تزين المرأة بالحلي من الذهب وغيره من طبيعة المرأة وقد أحل الإسلام لهن ذلك وحرمه علي الذكور فإذا تزينت المرأة بما يبلغ النصاب أو يزيد وقد حال عليه الحول فإن الفقهاء فيه مذهبان: فالامامان مالك والشافعي والليث يذهبان إلي اعفائه من الزكاة. لأنه "مال" مستعمل في أغراض شرعية ويحتاج إليه في تأدية تلك الأغراض. والإمام أبوحنيفة وأصحابه أوجبوا فيه الزكاة بشروطها المعروفة. ولكل من المذهبين آثار استندوا إليها. ولكنها لم تكن خالية من بعض الاحتمالات التي لم ترق بسببها إلي صحة الاستدلال وقطعية الأخذ به. لذلك كانت هذه المسألة محلاً لاجتهاد الأئمة علي الوجه المتقدم. أما إذا اقتنت المرأة الذهب للادخار ومفاجآت الزمن فإن الزكاة تجب فيه بنسبة ربع العشر 2.5% حتي ولو لبسته المرأة وتزينت به. والحلي المعفي من الزكاة عند من قال بالاعفاء ينبغي ان يكون في حدود الاعتدال فإذا كثر كثرة فاحشة فتجب الزكاة فيما زاد علي حد الاعتدال وإلا كان كنزاً غير مأذون فيه. واستحق فاعله الزوال الوعيد به وقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "34" سورة التوبة.