فور إصدار الأزهر فتوي حول جواز صلاة الخوف لجنود القوات المسلحة والشرطة. انهالت الاتصالات والرسائل علي "عقيدتي" يسأل فيها القراء عن شرعية صلاة الخوف وكيفيتها. وهل هي حالة خاصة بالرسول - صلي الله عليه وسلم - وهل لها هيئة واحدة أم عدة هيئات؟ وهل ما يجري الآن بين قوات الجيش والشرطة مسوغا لإقامة صلاة الخوف كما كانت تقام علي عهد الرسول - صلي الله عليه وسلم - وقت الحروب؟ عرضنا كل هذه التساؤلات علي الشيخ عبدالعزيز النجار - مدير شئون مناطق وعظ الأزهر - فقال: صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة. لقوله تعالي "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة أخري لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم". وقد صلاها الرسول - صلي الله عليه وسلم - مرارا. قال ابن القصار: صلي النبي - صلي الله عليه وسلم - صلاة الخوف في عشرة مواضع. وقال ابن العربي. روي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه صلي صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة. وقال ابن كثير "شرعت صلاة الخوف في غزوة الخندق وكانت في السنة الرابعة". واتفق العلماء كلهم علي مشروعية صلاة الخوف لورودها في الكتاب والسنة. ولهذه الصلاة شروط أربعة لصحتها كما أفتي جمهور الفقهاء وهي: حضور العدو يقينا. والخوف من هجومهم وأن يكون القوم كثيرين بحيث يمكن تقسيمهم إلي طائفتين وقال بعض العلماء لو كانوا ثلاثة بالإمام صحت الصلاة علي أن يصلي واحد خلف الإمام والثاني يكون في مواجهة العدو. وأن يكون القوم في قتال مشروع. أو خرجوا في أمر مباح. ولصلاة الخوف عدة كيفيات منها: إذا كان العدو في غير جهة القبلة وهنا يقسم الإمام الجند لطائفتين. فيصلي الصلاة الثنائية بكل طائفة ركعة. وتصلي كل طائفة وحدها ركعة. فقد جاء أن طائفة صفت مع النبي وطائفة تجاه العدو. فصلي بالتي معه ركعة. ثم ثبت قائما. فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخري فصلي بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم. وهناك كيفية أخري وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فتكون الركعتان الأوليان له فرضا. والأخريان له نفلا أما الكيفية الثالثة وهي أن يكون العدو في جهة القبلة أي أمام المصلين. وهنا يصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشراكهم في الحراسة. ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلي السجود. فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخري حتي تفرغ الطائفة الأولي ثم تسجد. وإذا فرغوا من الركعة الأولي تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. هذا بالنسبة لصلاة الصبح والظهر والعصر والعشاء أما بالنسبة لصلاة المغرب فلم يرد كيفية خاصة بها. ومع ذلك أفتي علماء المالكية والأحناف: يصلي الإمام بالطائفة الأولي ركعتين. ويصلي بالأخري ركعة. وتتم كل طائفة لنفسها ما تبقي. فالأولي تصلي لنفسها ركعة. والأخري تصلي ركعتين. ولكن إذا اشتد الخوف تصلي بأي كيفية. وروي البخاري: وصف النبي - صلي الله عليه وسلم - صلاة الخوف وقال: فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما علي أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. ولا مانع - كما قال الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي - أن يقسم القائد الجيش إلي فرق. كل فرقة تصلي بإمام فإذا انتهت الفرقة الأولي من صلاتها قامت الفرقة الثانية التي كانت تحرس الفرقة الأولي للصلاة بإمام آخر. وهكذا تصلي كل فرقة بإمامها والأخري تحرسها.