* يسأل أسامة فهمي جابر من الحوامدية: أرجو الإفادة عما يتعلق بالإطعام في كفارة اليمين؟ ** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة. أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة: اتفق الفقهاء علي وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله - عزوجل - إذا حنث فيها علي التخيير بينه وبين الكسوة وعتق الرقيق. فإنه عجز فصيام ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع. قال الله - جل شأنه - "لا يؤاخذكم الله باللغو أ في يمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم" - الآية 89 من سورة المائدة. ولاختلفوا في مقدار الواجب في الإطعام فعند الحنفية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. وعند المالكية مد من بر. أو مقدار ما يصلح للاشباع من الأقوات. وعند الشافعية مد من أوسط طعام البلد. وعند الحنابلة مد من بر. أو نصف صاع من شعير ونحوه. وللفقهاء كلام طويل في التمليك لهذا الاطعام وإباحة تناوله للمستحق - المسكين وخلاصته إعطاء القدر الواجب في الاطعام ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك. وتمكين المستحق من تناول الطعام المخرج في الكفارة ورخص الحنفية في القيمة بما يعادل الاطعام وفي كل سعة ويسر. والله أعلي وأعلم