* يسأل د.سامح أبوسلطان من القاهرة: لي صديق يحضر رسالة دكتوراه في العلاقات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو وفي إحدي الجلسات كان موضوع النقاش حول زواج المتعة في الإسلام وقد اختلفت الآراء فيه ولم يكن هناك من قائل بصحته ولكن الخلاف كان حول النقطة التالية هناك من قال بأن زواج المتعة قد ورد في القرآن وثبت من السنة عدم إخلاله والرأي الآخر أن زواج المتعة لا أصل له في أي نص من القرآن الشريف. فما بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان قد ورد نص في القرآن الكريم عن زواج المتعة أم لا؟ أجاب الإمام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق نكاح المتعة نكاح باطل لا يخالف في بطلانه غير طائفة من الشيعة لا يعول علي خلافهم في ذلك ونكاح المتعة يكون بلفظ التمتع والاستمتاع وليس فيه شهادة علي العقد ولا شك في بطلانه وعدم انعقاده لأنه ليس من الصيغ التي ينعقد بها النكاح غير أن فريق الشيعة يقولون بصحته وجوازه مستندين إلي أنه كان مباحا في صدر الإسلام ويستدلون علي جوازه بقوله تعالي: "فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة" فإن هذه الآية قد أوجبت علي الرجل إعطاء المرأة أجرا في مقابل الاستمتاع بها والأجر غير المهر والاستمتاع غير الزواج فكان ذلك تقريرا لجواز المتعة عندهم. ولكن هذا الاستدلال مردود فإن المتعة أولا لم تبح إلا للضرورة القاهرة في في بعض الغزوات ثم نهي الناس بعد فتح مكة قال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا" وأكد هذا النهي في حجة الوداع فنهي عن نكاح المتعة. أما الآية الكريمة "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" فهي في الزواج الشرعي والزوجات الشرعيات بدليل ما قبلها وما بعدها فإنه كلام في موضوع الزواج وليس في المتعة والتعبير في الآية بالاستمتاع والأجور لا يدل علي أن المراد هذه المتعة فإن الأجور معناها المهور فالآية لإفادة أن الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملا. والله سبحانه وتعالي أعلم