* يقول أحمد شريف عبدالمنعم أقوال كثيرة قيلت في المساجد بجواز زواج مسلم من مشركة ولو بقيت علي دينها وهو علي دينه فيما رأي الدين فيما قيل؟ أجمع الفقهاء علي أنه لا يح ل للمسلم أن يتزوج المشركة وثنية كانت أو ملحدة أو زنديقة لقول الله تعالي: ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" البقرة 21" وذلك بخلاف المحصنة أي "العفيفة" التي تنتمي إلي كتاب سماوي فاليهودية والنصرانية فإنه يباح للمسلم أن يتزوج بها وإن بقيت علي دينها لقوله تعالي "واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أو طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان" المائدة وقد سئل جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص فإذا كان بعض الأقوال قيل فيها بأن الزواج بالمشركة حلال فهو غير صحيح لأنه يتعارض مع نص القرآن الصريح في النهي عن الزواج بها اللهم إلا إذا كانوا يقصدون بالمشركة الكتابية يهودية أو نصرانية فالزواج بها مباح علي ضوء ما سبقت الإشارة إليه.