موقف الإسلام من طعام أهل الكتاب ونساؤهم واردٌ في قوله - تعالى -: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5]. وتُظهِر هذه الآيةُ سماحةَ الإسلام مع غير المسلمين من أهل الكتاب؛ فهو لا يكتفي بأن يكفُلَ لهم حريةَ ممارسة الشعائر الدينية ومزاولة الحياة الطبيعية في راحة وأمان، بل ييسِّر امتزاجهم بالمجتمع المسلم من خلال تبادل الزيارات، والمشاركة في بناء الحياة الأسرية، وهذانِ العاملانِ من أقوى العناصر في البناء الاجتماعي المتماسك، وعندما نقارن هذا الموقفَ بمثيله من المشركين نجد البونَ شاسعًا؛ ذلك أن المشركين نَجَسٌ، فلا يحلُّ للمسلم تناولُه، ولا يُسمح له ببناء أواصر الزواج مع الجانب المشرك؛ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: 221].
ومردُّ هذا إلى أن الزواجَ وسيلة من وسائل جمع القلوب لبناء الأسرة السليمة، التي سيظهر منها مَن يحمل الرسالة ويخدم الدين، واجتماعُ الزوجين على العقيدة الواحدة هو أهمُّ أساس لبناء الأسرة السليمة الناجحة، حتى وإن كان المظهرُ الجمالي لصاحب العقيدة أدنى مِن سواه؛ فالزواج وسيلة الوصول إلى تكوين اللَّبِنة الاجتماعية التي يقوم عليها بنيانُ المجتمع برمَّته؛ ومن ثم فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا بد لهذه الوسيلة أن تكون متناسبة بين الزوجين في أهمِّ شيء، وهو الإيمان، وعلى هذا؛ فإن الزواج بين طرفين أحدهما مسلم والآخر مشرك حرامٌ، ولا تزول حرمتُه إلا بإعلان الطَّرَف المشرك إسلامَه، وقد بين القرآنُ الكريم العلة من التحريم ب: ﴿ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: 221].
ومع أن الكتابيات لَسْنَ مسلمات، فقد أباح الله - تعالى - التزوُّج بهن؛ لوجود جامع وأصلٍ بينهن وبين المسلمين، وهو الإيمان بالله، وإن كان هذا الإيمان مختلفًا بين الجانبين في تفصيلات.
واختلف العلماء المسلِمون في حدود الإباحة هذه؛ فمنهم من اشترط في الكتابية أن تكونَ نقية الديانة من التشويهات التي أحدثها علماؤهم ليُباحَ للمسلم التزوجُ بها، وكره بعض الصحابة التزوُّج بالكتابية؛ من أجل الحفاظ على المرأة المسلمة والإبقاء على فرصها في الزواج.
وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا سُئِل عن نكاح اليهودية أو النصرانية قال: "إن الله حرَّم المشركاتِ على المسلمين، ولا أعلم من الشرك شيئًا أعظمَ مِن أن تقول: ربها عيسى ابن مريم، وهو عبدٌ من عبيد الله"؛ (أحكام القرآن للجصاص 2/ 409)، ولم يحلَّ ابنُ عباس - رضي الله عنه - الكتابيةَ إذا كان أهل الكتاب في حالة حرب مع المسلمين (نفسه 2/411)، غير أن الجمهور يأخذ قوله - تعالى -: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5] على عمومِه وشموليته، بغضِّ النظر عن تفصيلات عقيدتها.
والمرأة الكتابية التي يباح التزوُّج بها هي المُحصنَة؛ أي: العفيفة الطاهرة، ويجمع القرآن الكريم بينها وبين المرأة المسلمة في هذه الصفة شرطًا لزواج المسلم؛ لنظره إلى الغايات البعيدة في بناء الأسرة القويمة، كما أنه يساوي بينهما في الحق الذي يترتب على الزواج، وهو أن يؤتيَها أجرَها بقصد الزواج، وليس بقصدٍ آخر؛ كالسفاح؛ أي أن تكون المرأةُ لأي رجل، أو المخادنة، وهي أن تكون المرأةُ لرجل معين من غير زواجٍ.
وأما زواج المسلمة بالكتابي، فهو غير جائز ألبتة، وسبب إباحة الكتابية للمسلم ومنع المسلمة من الكتابي مردودٌ إلى أن الكتابية تنتقل إلى بيت الزوجية، فتعيش في جو مسلم، وأن الإسلام هو الذي يكون مهيمنًا على الأسرة وما حولها، وأن الطفل ينتسب إلى أبيه ويتبعُهُ في دينه، وعلاوة على ذلك فإن المسلمَ يؤمِنُ بالعقيدة الصحيحة للكتابية، ويحمله هذا الإيمانُ على الإحسان إليها، واحترام عقيدتها، وتجنُّب ظلمها، بينما تنتقل المسلمة - إذا تزوجت بالكتابي - إلى بيئة غير إسلامية، وسينتسب أبناؤها إلى أبٍ غير مسلم، ويتبعونه في دينه، ومن ثم فإن ذريتَها تمثِّل خسارة للأمة الإسلامية، فضلاً عن أن الكتابيَّ لا يؤمن برسالة الإسلام، ووقوع الضرر النفسي على المرأة المسلمة ممكنُ الحصول - والحال هذه - بأن يظلمَها زوجُها الكتابي، ولا يحترم عقيدتها ودينها، وربما يضطهدها بسبب عقيدتها.
إن الإسلام لا يفصل الفرد رجلاً كان أم امرأة عن محيطِهِ الاجتماعي، وسلامة هذا الفرد من الناحية النفسية والعقائدية والاجتماعية هدفٌ جوهري، ومن هنا تظهر مسؤولية الإنسان الفردية، كما أن هذا الإنسان يعيش في وسط متباين في العقيدة والنظم، ومن ثم؛ فإن تعاملَه في هذا الوسط محكومٌ بما يحقِّق السلامة الجماعية، وإذا ما كان كل فرد متمتعًا بالسلامة المطلوبة، كان المجتمعُ مستقرًّا وطاهرًا وبنَّاءً وخليقًا أبناؤه في أن يكونوا حَمَلةً للأمانة التي أوكلها اللهُ تعالى إلى الإنسان.