يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه. إن كان يحسن الذبح. كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: "ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين. أقرنين. ذبحهما بيده. وسمي وكبر. ورفع رجله علي صفاحهما" أخرجه البخاري ومسلم. فإن لم يكن يحسن الذبح أناب غيره. ولو بالأجرة. ويستحب أن يشهد الذبح بنفسه. لقول عمران بن حصين: "إن النبي صلي الله عليه وسلم قال "يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك. فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته. وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران يارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة -فأهل ذلك انتم- أو للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة" أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم. يستحب للمضحي إذا أراد أن يذبح أضحيته بنفسه أن يحد شفرته -أي سكينه- ويريح ذبيحته.. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان علي كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". يجب علي كل من همّ بالذبح أن يسمي الله عز وجل ويكبره. فيقول عند وضع السكين باسم الله والله أكبر. وذلك لقوله تعالي: "فاذكروا اسم الله عليها صواف". فإن نسي تسمية فلا شيء عليه. وإن تعمد تركها لا تؤكل ذبيحته. علي ما سيأتي تفصيله في باب الذبح. ينبغي للمضحي أن يبتغي بأضحيته وجه الله عز وجل. حتي ينال رضوانه وعظيم ثوابه.. روي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "من ضحي طيبة نفسه. محتسباً لأضحيته. كانت له حجاباً من النار" ذكر المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب" عن الحسين بن علي رضي الله عنهم. وقال أخرجه الطبراني. إلا أنه قال: يروي عن حسين دون أن يذكر الراوي عن الحسين. وقد ذكر في مقدمة كتابه "الترغيب والترهيب" إنه إذا صدر الحديث بقوله روي يكون علامة علي ضعفه. ويستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته. وأن يطعم منها أهله وجيرانه وأصدقائه والفقراء والمساكين.