* يسأل م.ع.س من القاهرة: هل يجوز للأرملة والمطلقة والتي لم تتزوج. وكذلك الرجال من نفس الظروف كفالة طفل؟ ** يجيب الشهيد الشيخ عماد الدين أحمد عفت رئيس أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية السابق: تطلب الجمعيات والمؤسسات المنوطة بدور الكفالة من الأشخاص الراغبين في كفالة طفل شروطاً معينة وشهادات تثبت صحة كلامهم. وهذه الشروط يجب العلم بها إذا لم يكن فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية. وهذه الشروط التي تضعها هذه المؤسسات جاءت بناء علي دراسات اجتماعية طويلة المدي واسعة النطاق. تمت فيها مراعاة الظروف الخاصة بالدولة والعرف الخاص بها. وقام بهذه الدراسات متخصصون لوضع شروط لكفالة تضمن للطفل المكفول حياة كريمة. ويجب العلم بما دور في اللوائح لهذه المؤسسات» طاعة للحاكم في ذلك. حيث أعطي هذه المؤسسات الصلاحية لإجراء الدراسات ووضع القيود بناء علي نتائجها. وقديماً وضع الفقهاء شروطاً للملتقط القائم بأمر اللقيط وهي: أن يكون مكلفاً أي: بالغاً عاقلاً حراً راشداً. مسلماً. عدلاً» لأنه لا يصح أن يكون غير مكلف. أو أن يكون فاسقاً. وكذا لا يصح القيام بأمر اللقيط ممن لم يختبر حاله حتي وإن كان ظاهره الأمانة. فينزع منه إن أراد السفر به. لأنه لا يؤمن أن يسترقه ويراقب في الحضر بأذن الحاكم سراً لا جهراً» لئلا يتأذي. ولئلا يُرائي ويدلس. فإن وثق به فكعدل. لا ينزع منه ولا يراقب "أسني المطالب "2/496". ط دار الكتاب الإسلامي". وذهب بعض الفقهاء إلي أنه يجب خلو الملتقط عن البرص. والجذام. ويقاس عليهما كل الأمراض المعدية والمنفرة. وذلك إذا كان يتعاهده بنفسه. ويقاس الكافل علي الملتقط بجامع أن الملتقط يقوم علي أمر اللقيط من رعاية وتربية واختلاط. فكذلك الكافل يقوم بهذا العمل. لذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توفرها في الملتقط. وإذ كان الفقهاء لم يشترطوا في الملتقط القائم بأمر اللقيط أن يكون رب أسرة. أو متزوجاً. أو ذكراً. فكذلك الحال في الكافل. فإن رأي الحاكم أو المؤسسات التي خولها الحاكم لتقوم مقامه في هذا الأمر اشتراط هذه الشروط. فإنه يجب طاعته في ذلك. ولا يجوز الافتئات عليه» لأن له تقييد المباح للمصلحة. والشروط التي تضعها هذه المؤسسات لا تخرج في الغالب عن المقاصد والعلل التي من أجلها وضع الفقهاء شروطهم. وعلي هذا فالالتزام بهذه الشروط واجب» لأن مقاصد الشريعة واحدة. والذي يتغير هو الأحوال والأعراف. فإنها تتغير بتغير المكان والزمان. وعليه: فلا يوجد مانع شرعاً للأرملة والمطلقة. والتي تتزوج. وكذلك الرجال من نفس الظروف من كفالة طفل. ما لم يكن ذلك مخالفاً لشروط المذكورة في اللوائح الخاصة بهذه الدور. وما لم يكن مخالفاً للشريعة الإسلامية» كأن تكون الكفالة حال البلوغ والمكفول مختلفاً في جنسه عن الكافل. وما لم يتعارض مع المصلحة التي من أجلها وضع المختصون هذه الشروط بعد الدراسات العلمية المستفيضة. والله سبحانه وتعالي أعلم