حصلت »آخر ساعة« علي أبرز النقاط المقترحة في مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يتضمن عدة محاور يأتي علي رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص علي عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر به قرار من الوزير المختص. أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الإدارية المركزية. نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافي إيرادات الممول الخاضع للضريبة. ويري المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد علي سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسي عن طريق الانتخاب السري المباشر، بالإضافة إلي عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعيينهما بقرار من المجلس المختص بناء علي ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة في حالة عدم نجاح أي سيدة في الانتخابات. كما نص المشروع علي ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم. تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، علي أن يتم اعتبار الجلسات التي تعقد في نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده. رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة. يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدي إحدي الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها. نص المشروع علي أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولي توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وخمسة من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء علي ترشيح من الوزير المختص. كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظما خاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي يترتب عليها الوفاة أو العجز. يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه. تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلي قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية. جاء في مشروع القانون اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل في الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل.