لم يكن للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حظ من اسمها، حيث بدأت اللجنة مناقشة قانون يخالف حقوق الإنسان في الاحتجاج ضد الظلم الواقع عليه، وهو القانون الجديد لتنظيم التظاهر. ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مصر هذا النوع من التشريعات، وربما لن تكون الأخيرة، في ظل أنظمة قمعية تتجرأ على حرمان المواطن من حقوقه، رغم أن السلطة التي تحكم الآن، وصلت للحكم من خلال إضرابات وتظاهرات ثورة يناير، حيث يخبرنا التاريخ بأنه سبق وصدر القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 الخاص بتنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر، بهدف قمع الحركة الوطنية المناهضة للاحتلال الإنجليزي وقتها، ولم يفلح القانون في وأد الاحتجاجات الشعبية. كما أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قانون "أمن الوطن والمواطن" سنة 1977 في أعقاب انتفاضة الخبز، في يناير من العام نفسه، معتبراً الإضراب عن العمل جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولم يفلح القانون أيضاً. ورغم كل هذه القوانين، لم يفرط الشعب المصري في حقه في انتزاع كافة حقوقه في الإضراب والتظاهر خصوصا بعد ثورة يناير، حتى حاول المجلس العسكري من خلال مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 باسم "قانون حماية المنشآت وحرية العمل"، تجريم الإضراب بعقوبتي الحبس والغرامة، في محاولة منه لوقف موجة الإضرابات العمالية المطالبة بتطهير المؤسسات الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستطاع العمال إسقاط هذا القانون أيضاً.