اخبار مصر أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. ونص القرار على استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. وألغى القرار بقانون الذى يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر فى الجريدة الرسمية، أحقية رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى، بتعديل المبالغ.