أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى، أن رئيس الجمهورية مازال بيده سلطة تعيين النائب العام طبقًا لقانون السلطة القضائية. وأضح أن المادة 119 من القانون نصت على ما يلي "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية.. ولم تعط تلك الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف أن من يملك المنح يملك المنع، وذلك ردًا على استفسار"الوفد" بأن نص المادة لا يتضمن عزل النائب العام، وإنما يتضمن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى القضاء". وأشار المصدر إلى أن سلطة ترشيح النائب العام من جانب مجلس القضاء الأعلى، ستكون في حال الموافقة على مسودة الدستور رسميًا، والتي أجازت للمجلس تلك المهمة. وأوضح أن قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم من عدمه مرهونة حاليًا بتصرف رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري حدد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ بتاريخ شغله لهذا المنصب، وهو ما تجاوزه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق. وحول إمكانية صدور قرار جمهورى آخر باستمرار المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما لمصر ورفض الاستقالة، أوضح المصدر أن هذا أمر مستبعد لأنه لايتوقع ان يبقية الرئيس في هذا المنصب غصبا عنه، بعد اعتذاره المكتوب مساء أمس الأول. فى سياق متصل، أشار مصدر قضائى بوزارة العدل إلى نقطة جوهرية في تعزيز عزم المستشار طلعت إبراهيم على الاستقالة وعدم استمراره في المنصب، هوعدم وجود نص انتقالى في مسودة الدستورتنص صراحة على استمرارة في منصبة إلى نهاية الأربع سنوات، على غرار النص الانتقالى لاستمرار رئيس الجمهورية في منصبه طوال مدته عقب إقرار الدستور بموافقة الشعب. ورجح المصدر أن احتمال اختيار نائب عام جديد عقب الإقرار المتوقع للدستور لعدم وجود نص انتقالى يكفل له الاستمرار، قد أخذها المستشار طلعت في حسبانه، وبالتالى رفض الاستمرار في هذا الموقف الضبابى، وفضل الإبتعاد عن المشهد حفاظا على تاريخه المشرف داخل مؤسسة القضاء. وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل قد اقترح تعديلين على المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام في مشروعه لتعديل قانون السلطة القضائية قبل توليه حقيبة العدل، "بأن يرشح وزير العدل النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، والجمعية العمومية لآخر محكمة عمل فيها بالتصويت السرى، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين". كما اقترح وزير العدل في مشروعه"بأن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السرى".