تشكيل المجلس الرئاسي للحزب المصري الديمقراطي برئاسة فريد زهران    مواعيد غلق وفتح المحلات بالتوقيت الشتوي 2024    طرح شقق إسكان جديدة في العاشر من رمضان.. موقع ومساحات مميزة    الأسلحة «الفاسدة» فى انتخابات أمريكا!    أستاذة قانون دولي: اعتداء إسرائيل على قوات «اليونيفيل» في لبنان جريمة حرب    الأمم المتحدة: مخاطر شديدة تواجه الأطفال اللاجئين في إثيوبيا    باتريس موتسيبي يعلن ترشحه لرئاسة كاف    دِفاع غريب.. ياسمين عز تدعم شيكابالا بعد إهدار ضربة جزاء في السوبر    تين هاج: لم ألاحظ ما فعله أنتوني    الصغرى في القاهرة 18 درجة.,. الأرصاد تحذر من منخفض علوى يضرب البلاد    انقلاب سيارة نقل على كورنيش النيل في التبين بدون إصابات    حفاوة كبيرة بندوة محمود حميدة في مهرجان الجونة بعد تكريمه | صور    «الجنائية الدولية» تستبدل قاضيًا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    إسعاد يونس تكشف مفاجآت لأول مرة عن «تيتا زوزو».. ماذا قالت بشأن دور حفيدتها؟    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    الفنان أحمد عصام يستقبل عزاء والدته في مسجد المشير.. الأحد    غدا.. قصور الثقافة تطلق المرحلة الثالثة لورشة اعتماد المخرجين الجدد    «الصحة» تنظم جلسة حوارية حول «حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية»    وفد من معهد الدراسات الدبلوماسية يزور بروكسل    أبرز أحكام الأسبوع| تأجيل محاكمة أحمد فتوح والحبس 3 سنوات للمتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا    المؤتمر العالمي للسكان .. جلسة حوارية بعنوان «رأس المال البشري وصحة السكان»    مشكلة خفية تسبب الإصابة بالنوبة القلبية- احذر الأعراض    مضاعفات نقص المغنسيوم في الجسم.. تعرف عليها    خبراء الضرائب: الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويا    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    المفتي ووزير الأوقاف يقدمان التهنئة لأبناء السويس في العيد القومي    في عيدها ال57.. قائد القوات البحرية: إغراق المدمرة إيلات أحد أعظم الانتصارات المصرية    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    الكشف على 327 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بعزبة الأقباط بمنوف    هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بضبط وتحريز كريم مشهور لعلاج الحروق    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    هل يحاسب الرجل على تقصير أهل بيته في العبادة؟.. رأي الشرع    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟    إيد واحدة.. حملات للتحالف الوطني لطرق أبواب الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة.. وجبات ساخنة للفئات الأكثر احتياجا ودفع مصاريف المدارس للأيتام    افتتاح مسجد الرحمن بمنطقة "ابن بيتك" شرق النيل ببني سويف    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مخر السيل وبحيرات التجميع استعدادا لموسم الأمطار    الإثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية    وزير الري: إعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات    صحة غزة تعلن مقتل 38 شخصا في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    «غادرت دون أن أودعها».. راغب علامة ينعى شقيقته برسالة مؤثرة: «صديقتي وابنتي وأمي»    ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    جمال رائف: مصر حققت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا بالانضمام ل«بريكس»    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية بوابة رسائل ودعم النجوم لفلسطين ولبنان    القبض على عصابة تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    ميدو: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة..ولم يسعى لأخذ اللقطة    مريم الخشت تعلق على أول ظهور لها مع زوجها بمهرجان الجونة بعد زفافهما    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. مفاجأة بشأن إهدار شيكابالا ركلة الترجيح أمام الأهلي    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    إمام عاشور وسط أفراح السوبر: أنا نيجيري مش مصري!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : المصرية لحقوق الإنسان : قانون حماية المجتمع من الخطرين إعادة إنتاج للطوارئ
نشر في أخبار النهاردة يوم 19 - 09 - 2012

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين" المقدم من وزارة الداخلية، واصفة إياه بمثابة قانون طوارئ "مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة يناير، بموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرجال الشرطة لمصادرة هذه الحقوق مثلما كان يحدث عند تطبيق قانون الطوارئ القديم.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددا على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو "الانفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد للإجرام أو أتى سلوكا ينبئ بخطورته، بما يعرض سلامة المجتمع للخطر، مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك. ومن بين الجرائم التى حددها "مشروع القانون"، جرائم البلطجة والاعتداء على النفس والرشوة، وتجارة المخدرات والسلاح، وقطع الطرق، والآثار، وغسل الأموال، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، وجرائم الاتصالات، والتموين، ويحاكم مرتكبو تلك الجرائم أمام محكمة خاصة تعقد فى عاصمة كل محافظة، وتكون العقوبة وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون العقوبات.
وأوضح ابو سعدة، إن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل "النظام العام"، فضلاً عن أن المشروع يعاقب على سلوك، مما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية بأن العقوبة توقع على فعل مادي وليست على توافر سوابق إجرامية أو ارتياب في أشخاص. وأشار إلى أنه بمقتضى المادة الرابعة من المشروع ستنشأ محاكم جديدة مما يتسبب في إحداث ازدواجية بلا داعي وتكلفة باهظة على ميزانية الدولة في إنشاء محاكم لتطبيق هذا القانون، بينما توجد محاكم تستطيع تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بنص المادة 25 من قانون العقوبات مع العقوبة الأصلية، لذلك يمكن تعديل المادة 25 عقوبات بإضافة "باقي التدابير الواردة بالمادة الأولى من هذا المشروع". وأكد أبو سعده عدم وجود أي مبرر لطرح هذا المشروع، لاسيما وأن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بدلا من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.