شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالمشيخة    العروض الجوية تُزين سماء مصر من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    وزراء "الصحة" و" العدل" و" التضامن" يشيدون بمركز استقبال الأطفال    مع قراء «الأخبار»    البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 46.7 مليار دولار    وزير النقل: نتفاوض مع «سكك حديد ألمانيا» لإدارة شبكة القطار الكهربائي السريع    ضابط لبناني واثنان آخران شهداء غارات إسرائيلية على لبنان    الأهلي في اجتماع فيفا وثلاثي القطبين خارج المغرب والأحمر يتوج ببرونزية مونديال اليد| نشرة الرياضة ½ اليوم 3-10-2024    في 6 أشهر فقط.. القيمة السوقية ل وسام أبو علي تتضاعف    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    الخريف.. فصل الجمال والتغيير الطبيعي    الأوبرا تحتفل بانتصارات أكتوبر    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    فحص 520 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة المنيا في مركز العدوة    افتتاح المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية لمناقشة الجديد فى الأمراض الوعائية    مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد مبابي    لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    رسميًا.. انتهاء أزمة ملعب قمة سيدات الزمالك والأهلي    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها في لبنان برا وبحرا    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    الهيئة تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية    تعرف على إيرادت فيلم "إكس مراتي" بعد 10 أسابيع من عرضه    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    وزيرا الرياضة والثقافة يشهدان انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية    وزارة التعليم: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للطلاب مستمرة    «أوقاف مطروح»: توزع 2 طن لحوم و900 شنطة مواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    أوكرانيا تهاجم قاعدة جوية روسية في فارونيش بالطائرات المسيرة    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الحرص والبخل    أحد أبطال حرب أكتوبر: خطة الخداع الاستراتيجي كانت قائمة على «الصبر»    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر اليوم : 6 مواد تنظم الانتخابات : هيئة عليا مستقلة من 15 عضوا.. ومحكمة عليا تفصل فى الطعون وأحكامها نهائية
نشر في أخبار النهاردة يوم 31 - 08 - 2012

أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، مقرر مساعد لجنة الأجهزة الرقابية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، عضو لجنة نظام الحكم، أن الجمعية استبدلت الإشراف القضائى على الانتخابات بهيئة عليا للانتخابات بما يتيح تفرغ القضاة لأعمالهم داخل المحاكم، موضحا أن تطبيقها لن يكون مرة واحدة.
وقال عبدالمعبود ل«الوطن»: إنه تم الانتهاء من نحو 6 مواد تتعلق بالعملية الانتخابية وتنظيمها من خلال إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتولى مسئولية الإشراف على الانتخابات بكافة أشكالها سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات وكذلك الاستفتاءات.
وأشار إلى أن هذه المواد تضمنت تشكيل الهيئة وأعضائها، فضلا عن توليها الفصل فى الطعون الانتخابية من خلال المحكمة العليا للانتخابات وتكون أحكامها نافذة غير قابلة للطعن عليها.
ونفى أن يكون إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات هو عودة لنظام مبارك بتسهيل عملية التزوير، مؤكدا أن نزاهة القاضى ترتبط باستقلاله وأن حصانته تضمن له الحماية ومن ثم يتلاشى الخوف من البطش به من قبل أى نظام حاكم.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، المزمع تشكيلها فى الدستور الجديد، لن تحمل الدولة بأعباء مالية رغم أن لها موازنة خاصة من الدولة، مبينا أن الانتخابات المقبلة لن تشهد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات مع وضع أحكام انتقالية لها بالدستور الجديد، خاصة أن المواطن لن يقبل بفكرة إلغاء إشراف القضاة مرة واحدة
وتنشر «الوطن» نص المواد الخاصة بالعملية الانتخابية:
المادة «4»: الهيئة العليا للانتخابات هيئة مستقلة تختص وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر حتى إعلان النتيجة بما يضمن الشفافية ونزاهة الانتخابات ويجوز أن يعمد لها القانون بالإشراف على الانتخابات والتنظيمات النقابية وغيرها من المؤسسات على النحو الذى يحدده القانون.
المادة «5»: تتشكل الهيئة العليا للانتخابات من 15 عضوا وأكبر نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رؤساء مجلس قضايا الدولة والنيابة الإدارية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ويرأسها أقدم أعضاء الهيئة من محكمة النقض على أن ينتدبوا ندبا كاملا للعمل بالهيئة دون غيرها، وعلى الهيئة أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات وينظم القانون عمل الهيئة واختصاصاتها فى هذه الأمور.
المادة «6»: يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة العليا للانتخابات يكفل لهم من الحصانات والضمانات ويضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لأعضاء الهيئة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف: «يتولى الإشراف على عملية الاقتراع والفرز أعضاء من الهيئات القضائية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
المادة «7»: تشأ المحكمة العليا للانتخابات وتشكل من 9 قضاة من أكبر نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير أعضاء مجالسها الخاصة.
يرأسها أكبر أعضائها من مجلس الدولة وتختص وحدها بالفصل فى الطعون الانتخابية وتكون أحكامها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن.
المادة «8»: تلتزم المحكمة العليا للانتخابات بالفصل فى كافة المنازعات والطعون الانتخابية على النحو الذى ينظمه القانون وفقا لمواعيد وإجراءات تتعلق بالنظام العام.
النص المرادف: «يقدم الطعن للمحكمة خلال يومين من صدور إجراء الطعن على أن يتم الفصل فيه على وجه السرعة قبل يوم من إعادة الانتخابات أو الإعادة ب 3 أيام على الأقل».
المادة «9»: تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ الورود إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.