الاخبار الاخبار اصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشان القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وذلك حتى يتوافق مع بنود الدستور المعدل فى 2014. الاخبار الاخبار . الاخبار ويقضى التعديل "الاخبار" الجديد- الذى نشربالعدد رقم 8 مكرر(ب) الذى يصدر غدا /الخميس/- بإضافه أربع مواد على القانون المذكور وفيما يلى نص القرار: قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه بالقانون رقم 18 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القياده والسيطره على شئون الدفاع عن الدوله وعلى القوات المسلحه ويقضى التعديل الجديد أن تضاف المواد الآتيه: الماده الثانيه مكرر، القوات المسلحه ملك للشعب مهمتها حمايه الوطن والحفاظ على سلامه أراضيه وصون وحدته وآمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعايه مصالحه الاستراتيجيه والدوله وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئه أو جهه أو جماعه إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكريه. الاخبار "الاخبار" المادة الثالثة مكرر: لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب او إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد اخذ راى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الاعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ راى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى وفى جميع الاحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية. الاخبار لا يجوز إرسال القوات الاخبار المسلحه فى مهمه قتاليه إلى خارج حدود الدوله إلا لمده مؤقته يحددها قرار من رئيس الجمهوريه على أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المده إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقه مجلس النواب بأغلبيه ثلثى الأعضاء. الاخبار المادة الرابعة مكرر، وزير الاخبار الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع ان يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الاقل وان يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.