اخبار مصر قالت مصادر مطلعة، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ستقدم للرئيس عدلى منصور، تقريراً شاملاً عن عمل اللجنة طوال 60 يوماً، يتضمن عدد ساعات عمل اللجنة العامة، واللجان النوعية، وأبرز المواد التى تم تعديلها واستحداثها فى الدستور. وعلمت «الوطن» أن بعض الأعضاء حاولوا طرح أفكار حول تعديل خارطة الطريق فى الدستور الجديد، قبل التصويت عليها نهائياً، أمس، إلا أنهم لم يتوافقوا عليها حتى مثول الجريدة للطبع. فيما رفض المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، الإجابة عن سؤال ل«الوطن» حول إمكانية تعديل الرئيس عدلى منصور للدستور بعد التصويت عليه نهائياً، فيما قال: «حال التوافق على المواد الخاصة بالتزام الدستور بخارطة الطريق، ستصبح نافذة». وكانت مسودة الدستور، التى واصل الأعضاء التصويت عليها أمس، أكدت ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، التى جاءت فى الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو الماضى. وحسمت المواد جدولاً زمنياً محدداً لإجراء الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية، وضمنت بقاء الرئيس المؤقت، لحين انتخاب رئيس جديد. ويحدد الدستور الجديد، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب، عقب العمل بالدستور، ونصت المادة «230» على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب، خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وأن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. فيما تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية، خلال 30 يوماً على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب. ونظمت المواد بدء مدة الرئاسة التالية للموافقة على الدستور، لتبدأ من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفقاً للمادة «231». ونص الدستور فى المادة «162» وهى المادة الأخيرة فى فرع رئيس الجمهورية، على أنه «إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس». وهو ما اعتبره بعض أعضاء اللجنة تناقضاً مع خريطة الطريق، إلا أن مصادر أكدت أن ذلك يكون عند خلو منصب الرئيس، ونحن الآن فى ظل خريطة الطريق لدينا رئيس مؤقت. وحصن الدستور استمرار رئيس الجمهورية المؤقت فى منصبه، ونظم ما يحدث فى حالة خلو المنصب أثناء فترة تولى الرئيس المؤقت لأى سبب، فنصت المادة «232» على أن «يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية»، وفى المادة (233): «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا». ومن المواد التى انفرد بها دستور «الخمسين» عن غيره، «مادة الجنسية»، التى تعطى حق الجنسية، لمن يولد لأب أو أم مصرية ما يعنى أن من يولد لأم مصرية حتى لو كان أجنبيا يصبح من حقه الحصول على الجنسية. كما يلزم الدستور البرلمان الجديد بسن قانون تنظيم دور العبادة، ونص فى المادة (235) على أن «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية». وفى المواد الانتقالية، ألزم الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، فضلا عن وضع مادة للإرهاب، تلزم الحكومة بتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد. كما تضمن الدولة تنفيذ التزاماتها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى الدستور، تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به. من جهة أخرى، قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم ال«50»، إنه من المقرر تنظيم خطوات تسلم رئيس الجمهورية للدستور الجديد، وما إذا كانت اللجنة ستكتفى بتقديم عمرو موسى، رئيس الخمسين، نسخه منه إلى الرئيس، أو بحضور أعضاء اللجنة من الأساسيين والاحتياطيين.