■ كتب: أحمد ناصف ◄ «تشريعية النواب» تواصل مُناقشة القانون الجديد قبل عرضه على البرلمان يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأهمية كبيرة، حيث اعتبره البعض بأنه ليس فقط لضمان تحقيق العدالة، بل أيضًا لتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعّال والوصول إلى صياغات دقيقة لمواده، بما يعزز النظام القانونى ويضمن حماية حقوق المتهمين، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحماية الحريات الفردية، حيث من المقرر الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب فى جلساته العامة بداية دور الانعقاد المقبل. ◄ الاستجابة لطلب نقيب المحامين باستبدال «المحاكمة» ب«المساءلة» ◄ حذف المادة 267 لعدم «اللبس» مع الصحافة والإعلام وشهدت جلسات مناقشة مشروع القانون، مُناقشات واسعة داخل اللجنة، بعد اعتراض نقابة المحامين على بعض بنوده، وهو ما اعتبره نقيب المحامين بأن صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية حلم للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى محاولات لدى النقابة لاصطياد أخطاء والهدف توضيح بعض الأمور فقط. ويتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، ولأول مرة يتم استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل. وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التى تركز بشكل أساسى على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك فى إطار جهود مجلس النواب لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة. ◄ أبرز التعديلات وشملت أبرز التعديلات المستحدثة: تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور التى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص، تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، وكفالة الحق الدستورى المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه فى الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأى ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتوفير وسائل المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة فى الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، كما تشمل التعديلات إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى، التى تقابلها المادة 234 من المشروع، بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه فى كافة الجنح، مع تشددها فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا كما كان عليه الوضع فى القانون الحالى، وذلك تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور. وتضمنت التعديلات كذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة، حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقا للمواد 49، 50، 50 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وتمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة فى التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق قد اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن، وتضمنت أيضا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضى؛ مع التأكيد على حق المحامى فى مقابلة المتهم والحضور معه فى كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامى والمتهم تحت أى ظرف. كما استحدث مشروع القانون تنظيما لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها. وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين. ◄ إصلاح تشريعي وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، التى يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى إصدارها فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، واستكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصرى. ◄ تحية وتقدير من جانبه، يقول عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهم الشعب المصرى، مشيدًا بالجهد المبذول فى إعداد هذا المشروع بقانون والمساعى الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأى والرأى الآخر، مؤكدًا على حق مجلس النواب الأصيل فى التشريع، مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعى حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مُضيفًا أن النقابة جزء أساسى من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع فى ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أى حديث عن عوار دستورى ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أى محاولة من النقابة لاصطياد أى أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور. ويُشير نقيب المحامين، إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التى تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد واستعراض الضمانات والحماية التى أضيفت وتفهمها جيدًا، مشيرًا إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة. ◄ ضمانات أكثر كما أشاد النائب أحمد الشرقاوى، بالنص الذى وضعته اللجنة الفرعية الذى يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامى كما كان الوضع فى القانون الحالى، مشيرًا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع. وطالب النائب أحمد حمدى خطاب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامى حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامى بندب محامٍ غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلًا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة، على المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم فى الدفاع. وخلال الجلسة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامى إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامياًٍ غيره للدفاع، الواردة فى المادة 356 من مشروع القانون. كما وافقت اللجنة على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى وأميرة أبو شقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق فى التصرف فى الأموال أو إدارتها. ◄ حذف مواد من جانبه، طالب النائب محمد عبدالعزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع فى المعرفة، وأيده فى طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوى ونقيب المحامين، وقد أشار المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق فى قانونى العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته فى قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة، وفى ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسًا لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.