وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد ختام النسخة الرابعة من مسابقة «قادة الأنشطة الطلابية»    محافظ المنيا: فتح باب ترخيص 160 سيارة ميكروباص سرفيس في بنى مزار وأبو قرقاص    البايرن يكتسح هولشتاين كيل برباعية موسيالا وكين وجنابرى فى شوط أول.. فيديو    مصدر يكشف حقيقة تسبب وفاة عامل التحويلة في وقوع تصادم قطاري الزقازيق    محافظ القاهرة يتفقد محيط محطة مترو حلوان لمتابعة منع عودة الإشغالات.. صور    4 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. اعرف التفاصيل    غادة عبد الرازق تخطف الأنظار علي السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية (فيديو)    أحمد السبكي عن نجاح فيلم عاشق: مش بس أفلام العيد اللي بتجيب إيرادات    مسلسل 6 شهور في مراحل المونتاج الأخيرة قبل عرضه قريباً على watch it    وزيرة الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين هو السبيل الأمثل لأمن الشرق الأوسط    كأنه معك.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح كيف كان النبى زوجًا    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة استعداد مستشفيات جامعة الزقازيق لاستقبال مصابي حادث القطارين    الأردن: إعادة مواطنين اثنين مختطفين إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات السورية    خبر في الجول – الاتحاد يتفق مع الأهلي على ضم محمد مغربي    أكرم حسني من كواليس حفل "صوت مصر" في جدة: "ليلة استثنائية من فنانة استثنائية"    سلوت: قرارات لاعبي ليفربول سيئة وكذلك التنفيذ    وزير التعليم: تطبيق أعلى المعايير بالبرامج التدريبية لمدرسي مدارس النيل الدولية    تحرك برلماني عاجل بسبب مسابقة ال30 ألف معلم    وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تحصيل مقابل خدمة القيد والتسجيل الإلكتروني    جامعة أسيوط تعقد امتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات التجارة    رمضان عبد المعز: النبى محمد كان أرحم الناس والرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن    تحقيق يكشف الثغرات التي سمحت بمحاولة اغتيال ترامب    متحف الحضارة يحتفل بمرور 90 عاما على علاقات الصداقة المصرية السويسرية    واشنطن تنتظر التحقيق الإسرائيلي قبل اتخاذ قرار بشأن مقتل الناشطة أيسينور إزجي إيجي    5 محطات.. البابا يصلي قداس "اليوبيل الذهبي" لكنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة    الأزهر للفتوى يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حَق النبيصلى الله عليه وسلم    أستاذ علوم سياسية: خطة الاحتلال تهدف لجعل حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة    "ضرب الحكم وإلغاء اللقاء بعد 36 دقيقة".. ذكريات الزمالك ضد الأندية الكينية    انتشال جثة طفلة لقيت مصرعها غرقًا بأسيوط    تأجيل محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات بالقاهرة الجديدة    425 ألف طالب وطالبة على مستوى 27 جامعة حكومية و100 معهد تلقوا تدريبات "مودة"    لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا ترفض دعوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة    الحوار الوطني.. نجح في توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب السياسية    تهنئة المولد النبوي 2024.. أجمل العبارات في مدح النبي (فيديو)    الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة تم اعتراض واحد منهما وسقط الآخر في المنطقة البحرية    «الرابطة الطبية الأوروبية»: 70% من إصابات جدري القرود بين الأطفال تحت سن 15 عاما    ضبط 10 أطنان و430 كيلو سكر مجهول المصدر في الشرقية    سقط من شرفة منزله.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد    موعد مباراة نيس ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    رئيس"Bp" الإقليمى: تقدم أعمال حفر بئرين لإنتاج الغاز من حقل ريفين غرب الدلتا    سياح الغردقة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف.. توزيع الحلوى على الشواطئ    إطلاق حملة "من حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا في شمال سيناء    «الإفتاء» توضح الفرق بين ليلة ويوم المولد النبوي.. يستحب فيهما الصلاة على المصطفى    ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة؟ دار الافتاء تجيب    بعد صور المنشأة النووية.. جرأة غير معتادة من كوريا الشمالية تدفعها العلاقات الروسية    أكثر من 2000 فرصة عمل.. محافظ الأقصر يفتتح ملتقى التوظيف لأبناء المحافظة    إجراء 14 ألف عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" بالمنيا    مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بمبادرة «بداية»: ستحقق تنمية بشرية سريعة    الصحة العالمية: تطعيم نحو 560000 طفل ضد شلل الأطفال في غزة    التشيك تعلن حالة التأهب مع استمرار هطول الأمطار..وتجلى 150 منطقة    وكيل "تعليم مطروح": ورش عمل حول الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي    جامعة الأزهر : صرف 1500 جنيه للعاملين بمناسبة المولد النبوي    وزير الزراعة وسفير اليابان يبحثان إقامة مصنع لتصنيع الآلات الزراعية في مصر    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بغسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات بالقاهرة    الإعلامية داليا أشرف تٌشيد بمشاركة رجل خمسيني ب«كاستنج»: خطف القلوب بموهبته    مؤشرات المرحلة الثالثة 2024 أدبي.. نتيجة تنسيق الكليات 2023 بالدرجات    «إنت عايز إيه تاني».. رسائل نارية من إبراهيم سعيد لنجم الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز التفرقة بين الأبناء وكتابة أملاك لبعضهم؟.. الإفتاء تجيب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 08 - 2024

قالت دار الإفتاء المصرية " يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.
أضافت " ولا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.
اقرأ أيضاً|حكم تأخير عقيقة المولود.. الإفتاء تجيب
وأوضحت دار الإفتاء بالتفصيل حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات وردّ بعض الشبهات كمايلي :
- حكم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات
التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات من المطلوبات الشرعية التي حثّ عليها الشرع وأمر بها، لكن على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب؛ فإذا وهب الوالد لأبنائه جميعًا هبة ما، ثم ميَّز أحدهم بقدر زائد عن الباقين، أو خصّه ابتداءً بشيء دون سائر إخوته كان هذا الوالد تاركًا للمستحب لا تاركًا للواجب الذي يأثم تاركه؛ وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية.
جاء في "البحر الرائق" من كتب الحنفية (7/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ فِي الْهِبَةِ حَالَةَ الصِّحَّةِ إلَّا لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ] اه.
وقال العلامة الخَرَشي في "شرح مختصر خليل" في فقه المالكية (7/ 82، ط. دار الفكر): [وَأَمَّا هِبَةُ الرَّجُلِ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ جُلَّهُ فَمَكْرُوهٌ] اه.
وأما الشافعية فقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (2/ 483، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَيُكْرَهُ) لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا (أَنْ يَهَبَ لِأَحَدِ وَلَدَاهُ أَكْثَرَ) مِن الْآخَرِ (وَلَوْ ذَكَرًا)] اه.
فهذه نصوصهم جميعًا تدلّ على أنَّ التسوية بين الأبناء في العطية عندهم من المستحبات لا من جملة الواجبات، وأنَّ مَن فاضل بين أبنائه في العطية فقد لابسَ مكروهًا وليس مرتكبًا لمُحَرَّم.
- أدلة الجمهور في هذه المسألة
استدل الجمهور على مُدّعاهم بأدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم من حديث النُّعمان بن بَشِير رضي الله عنهما أنَّه قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذًا».
فلو كان ما فعله بَشِير رضي الله عنه حرامًا لم يكن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ليأمره باستشهاد غيره عليه؛ لأنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يأمر بمحرَّم.
واستدلوا أيضًا بما جاء في بعض روايات حديث النُّعمان بن بَشِير رضي الله عنهما عند مسلم في "صحيحه"، وفيها قول النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لبشير رضي الله عنه: «أَيَسُرُّك أن يكونوا إليكَ في البِرِّ سواءً؟» قال: بلى. قال: «فلا إذًا». وفي أخرى: «أَكّلَّ وَلَدِكَ أَعطَيتَه هذا؟» قال: لا. قال: «أليس تُرِيدُ منهم البِرَّ مثلَ ما تُرِيدُ مِن ذا؟» قال: بلى. قال: «فإنِّي لا أَشهَدُ».
فهاتان الروايتان دلتا على أنّ الأمر بالتسوية للاستحباب دون الوجوب؛ لربط ذلك بحصول البر مِن أولاده له بالسوية، والتسوية في البِرّ لما كانت ليست واجبة على الأولاد بل مندوبًا إليها، لم تكن التسوية في العطية واجبة على الآباء بل مندوبًا إليها؛ فدلّ هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّما ينبه الصحابي بذلك على مراعاة الأحسن.
وكذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنّهم فضلوا بعض أبنائهم دون نكير عليهم؛ فقد فَضَّل أبو بكر عائشةَ، وكذلك فَضَّل عمرُ ابنَه عاصمًا بشيء أعطاه إياه، وفَضَّل عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ولدَ أمِّ كلثوم، وقيل: إنّه فَضَّل ابنته من أم كلثوم بأربعة آلاف درهم، وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
- الرد على بعض الشبهات الواردة في هذه المسألة
أمَّا ما جاء في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما التي ذكرها السائل من أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم امتنع عن الشهادة على موهبة بشير لابنه رضي الله عنهما وقال له: «لا أَشهَدُ على جَورٍ» "مسند أحمد". فلا دلالة فيه على وجوب التسوية بين الأبناء في العطية؛ لأنَّ الجَور هو الميل عن القصد والاستواء والاعتدال، فهو بهذا الاعتبار يَصدُق على المكروه كما يصدق على المُحَرَّم؛ فالمكروه مائلٌ عن سَنَن الاستقامة، وخارجٌ عن الاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جَور سواء أكان حرامًا أم مكروهًا، والجمع بين الأدلة يُعَيِّن معنى الكراهة.
وأمّا القول بأنَّ ما صنعه الأب في الواقعة المذكورة في السؤال من تخصيص أبنائه الذكور بالموهبة سيؤدي إلى زرع الأحقاد والكراهية والبغضاء بين الإخوة وقطيعة الرحم فيما بينهم، وهي محرمة، فما يؤدي إليها؛ كالتفضيل يكون مُحَرّمًا أيضًا، فهو مبني على القول بسد الذرائع. وجوابه: منع اعتبار سد الذرائع؛ كما هو مذهب الشافعي وغيره من العلماء، كما أنّه لا يصلح تعليلًا؛ لأنَّه يتخَلَّف في كثير من الأحوال والصور؛ فقد يحصل مع شخص دون شخص، أو لا يحصل شيء منه أصلًا في حالة لم يطَّلع عليه أحدٌ غير الموهوب له، فترتُّب المحرم عليه غير مُتَعَيِّن. والصواب: أن يسمّى هذا المعنى حكمة لا علّة، والأحكام تتعلق بعِللها لا بحِكَمها.
وأما ما ذكره السائل من قول النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «إنَّك أَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغنِياءَ خَيرٌ مِن أَن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفُون الناسَ في أَيدِيهم» "مسند أحمد"، وقوله: «لا وَصِيةَ لوارِثٍ» "سنن ابن ماجه"، فلا علاقة له بالمسؤول عنه؛ لأنّ هذين الحديثين في الوصية، والصورة المسؤول عنها متعلقة بالهبة حال الحياة فافترقا، ولا يدري أحدٌ مَن سيرث مَن؛ فرُبَّ شابٍ في مقتبل عمره تُوفّي قبل أبيه المسن.
وما ذكره السائل من أنّ الابن الذي يُبَاح له التميز عن إخوته هو الابن من ذوي الهمم، والابن الذي ساعد والده في زيادة ثروته، والابن الذي لم يكن له حظ في التعليم ويعمل فلاحًا، وأنَّ الذي أباح ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقط دون بقية الفقهاء فليس صحيحًا، بل إنَّ المعتمد من مذهب الإمام أحمد أنه يُمنع من التخصيص مطلقًا؛ قال العلامة البُّهُوتي في"كشاف القناع" (4/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [وهو ظاهر كلام الأصحاب، ونَصّ عليه في رواية يوسف بن موسى في الرجل له الولد البار الصالح وآخر غير بار، لا يُنِيل البار دون الآخر] اه.
- التفضيل في الهبة بين الأولاد لمعنى معتبر
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا بأس بالتفضيل بين الأولاد إذا كان لمعنًى مُعْتبَر يقتضي التخصيص؛ كأن يختص أحدهم بحاجةٍ، أو مرضٍ، أو كثرة عيالٍ، أو اشتغال بالعلم، ونحوه، وكذلك إذا كان حرمان الابن لعقوقٍ أو لفسقٍ لم يكره حرمانه؛ قال في "مَجمع الأَنهر" من كتب الحنفية (2/ 358، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ دُونَ الْكَسْبِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَضِّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَعَلَى جَوَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَنْ كَانَ عَالِمًا مُتَأَدِّبًا وَلَا يُعْطِي مِنْهُمْ مَنْ كَانَ فَاسِقًا فَاجِرًا] اه.
ونقل أبو الوليد الباجِي في "المنتقى" (6/ 94، ط. مطبعة السعادة): [وَفِي "الْعُتْبِيَّةِ" عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ فَيَبَرُّهُ بَعْضُهُمْ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ عَطِيَّةً مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ، قال: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ] اه.
وهذا هو ما قَرّره فقهاء الشافعية؛ قال العلامة الخطيب في "شرح المِنهاج" (3/ 567، ط. دار الكتب العلمية): [تنبيه: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة.. ويُستَثنى العاق والفاسق إذا علم أنَّه يصرفه في المعاصي، فلا يُكره حرمانه] اه. بتصرف. وهذا ما نعتمده للفتوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.