استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. وقال "الفيومي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن مشروع القانون يأتي لإزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعي الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، وتحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وبحسب التقرير؛ فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. وجاء فى المادة (27) من الدستور المصري أنه "يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار"، وإعمالا لذلك اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.