السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.. الرئيس: الشعب المصري لديه الحق في الشعور بالقلق من التطورات الإقليمية.. ومصر بخير والأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة بمدرسة أبورديس الثانوية المشتركة -صور    حزب العدل: نؤيد الدعم النقدي وسنقدم رؤية شاملة للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة    تفاصيل أول 4 جلسات بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس    المصري للدراسات الاقتصادية: مؤشر أداء الأعمال يتراجع في الربع الثاني من 2024    بالصور .. إصلاح 4 حالات تسرب للمياه بوصلات منزلية فى أسوان    الرقابة المالية تنظم ورشة عمل لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالأردن    برلمانية: الدعم العيني يضمن وصوله إلى مستحقيه بشرط وجود لينك لتسجيل بيانات المواطنين بمعايير معينة    بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا    وزير الخارجية يلتقي بالمصريين العاملين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك    بدون شك.. السيسي: يجب أن نشعر بالقلق مما يحدث حولنا    إنفانتينو: هناك عصر جديد لكرة القدم سيبدأ مع كأس العالم للأندية 2025    كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية    بعد أنباء ارتباطه بالزمالك.. سيراميكا ليلا كورة: متمسكون ب "بيكهام" وعقده ممتد 3 مواسم    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز دار السلام في سوهاج    مصرع شخص إثر حادث قطار في الشرقية    ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه    أنغام: "معرفتش مين تووليت وأكرم حسني موهبته كبيرة"    ماريان خوري: برنامج مهرجان الجونة يضم 71 فيلمًا من 40 دولة العام الحالي (صور)    أجندة قصور الثقافة الأيام المقبلة.. منها مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    4 أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء    حصيلة 24 ساعة.. ضبط 30123 مخالفة مرورية متنوعة    كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا    طيران مسير إسرائيلي في سماء بيروت    جامعة مصر للمعلوماتية تنظم اليوم الإرشادي للطلاب الجدد وتبدأ العام الأكاديمي 2024-2025    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    طقس خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة    الصحة العالمية تعلن إطلاق حملة "من أجل صحة القلب والأوعية الدموية"    خلال شهر سبتمبر.. تحرير 72 محضرا خلال حملات تموينية وبيطرية بالغربية    نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت قنابل زنة 2000 رطل في الهجوم على نصر الله    الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني    التعليم: الاستعانة ب50 ألف معلم من غير المعينين بالوزارة.. مستند    عروض خاصة ومحاكاة.. السيسي يشاهد عرضًا لطلبة أكاديمية الشرطة    السيسي: العالم ومنطقتنا يمران بظروف صعبة وسياستنا تتسم بالتوازن والموضوعية    الإسكان: تكثيف أعمال التطوير بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة بالمدن الجديدة    تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    جارديان تبرز تحذير كبير الدبلوماسية الروسية للغرب من محاولة قتال قوة نووية    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    الإحصاء: 266 ألف حالة طلاق في 2023    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    إعادة تشغيل صيدلية عيادة السلام بالتأمين الصحى فى بنى سويف    شريف عبد الفضيل يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك    اللواء هاني أبو المكارم: تخريج 48 طالبا فلسطينيا ضمن دفعة 2024 بنسبة نجاح 99.1%    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش مشروع قانون يمنح الأجانب حق تملك الأراضي للاستثمار، غدا
نشر في فيتو يوم 01 - 01 - 2024

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، تقرير لجنة الإسكان عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
منح الحق للمستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي
وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
دعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".
وأكدت لجنة الإسكان، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وأوضح التقرير أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وفى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت التقرير إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وقالت اللجنة: بات من الضروري إجراء توافق بين القانونين بحيث يتم استثناء المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضى الصحراوية وذلك بشرط أن يكون الحصول على تلك الأراضي لازمًا لمزاولة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
وتتبلور فلسفة مشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
جاء مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة الثانية من المادة (11): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
- الفقرة الثانية من المادة (12): استبدال هذه الفقرة لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز – بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء – معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.