سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«خطة وموازنة النواب» توافق على تعديلات «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» خطة النواب" توافق على تعديلات "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى: يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 2022/7/15، أيهما يلي الآخر، أيا كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. اقرأ ايضا :- القضية في أيد أمينة .. أول تعليق من رئيس النواب على مقتل طالبة المنصورة وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتي 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتي 31 ديسمبر 2022. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها ممولى الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية. للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وتحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.