الرئيس السيسي: وحدة وتماسك الشعب هما الضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن    تحالف شركات عالمي يعرض إنشاء مُجمع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية في مصر    الحوثيون في اليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    مسؤول أمريكي: قوات إسرائيلية توغلت في جنوب لبنان    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها بمنطقة الدقي    «سقطت من والدها».. مصرع طفلة بعد تناولها لقطعة حشيش فى المعادى    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    ما قبل السكري؟.. 7 أشياء بسيطة يجب معرفتها    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    «البحوث الإسلامية» يواصل فعاليات «أسبوع الدعوة» حول مخاطر الإدمان    «الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان    محافظ الإسماعيلية: لدينا 700 ألف طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي هم ثروتنا الحقيقية    كاتب صحفي: إيران تركز على أولويات أهم من حزب الله    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    تقرير إنجليزي: بديل رودري؟ مانشستر سيتي مهتم بضم باريلا في يناير    هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير    ترحيب بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة.. والخبراء: نقلة نوعية    محافظ مطروح يتابع جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" فى مدينة النجيلة    أمطار على الوجه البحري ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    النيابة تواجه مؤمن زكريا وزوجته ب التربي في واقعة السحر    شخص يتهم اللاعب المعتزل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه وإصابته بعد مشاجرة بينهم في التجمع الأول    وزير التموين: الدعم النقدي أكثر ضمانًا في الوصول للمستحقين    القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني صوب أهداف إسرائيلية    ورش ومسابقات ثقافية بقصور الثقافة في شمال سيناء    ياسمين صبري تكشف سر ارتدائها عباءة سوداء في آخر جلسة تصوير    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    «قومي المرأة» تنظم ندوة «نحو الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي»    الهلال الأحمر المصري يٌطلق قافلة تنموية بقرية كفر الحلواصي بالمنوفية    الخدش خارج السطح.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول التهاب الجلد التحسسي    كيف يمكن لأمراض القلب الخلقية غير المشخصة أن تسبب مشاكل لدى البالغين    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة العقوبة بسن المجني عليه.. السجن 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 04 - 2022

تعتبر جرائم الخطف المقررة في قانون العقوبات من الجرائم التي يستهدف القانون من تقريرها طبقا لمذهب النقض إما حماية حق الطفل في النسب لوالديه عملا بالمادة 283 أو حماية سلطة العائلة عملا بالمادة 289 أو حماية الطفل أو الأنثى من عبث الخاطف طبقا للمادة 290 وهو مذهب يؤيدها فيه جانب من الفقه.
اقرا ايضا
جرائم آخر الزمان.. قتلوا الطفل انتقاماً من أمه
ونصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
في التقرير التالى، تلقي "بوابة اخبار اليوم" الضوء على جرائم الخطف وإثباتها في ضوء قضاء النقض، باعتبار أن الخطف في كل الأحوال جريمة طالما وقع على إنسان سواء كان طفل حديث عهد بالولادة أو لم يتجاوز سنه 18 سنه ميلادية أو أنثى تجاوزت هذا السن وسواء حصل بتحايل أو إكراه من عدمه مع المغايرة في العقوبة إذا كان المخطوف طفل أو أنثى أو عند الخطف بالتحايل أو الإكراه أو إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية مع تشديد العقاب إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى واقترن الخطف باغتصاب أو هتك عرض – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض عمر الاصمعي.
في البداية - تقوم جريمة الخطف في صور عديدة الأولى؛ نصت عليها المادة 283 عقوبات وتتعلق بخطف الطفل حديث العهد بالولادة، وذلك في تقريرها عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات عن فعل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو إبداله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه - والحالة الثانية - نصت عليها المادة 289 وتتعلق بخطف الطفل ذكر أو أنثى دون تحايل أو إكراه – والثالثة - نصت عليها المادة 290 وتتعلق بخطف أي شخص ذكرا أو أنثى طفلا أم بالغا إذ وقع الخطف بتحايل أو إكراه مع تشديد العقوبة إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى – وفقا ل"الاصمعي".
ويتضح من جمله نصوص الخطف أن كون المجني عليه طفلا ظرف مشدد، ومن ثم فإن سن المجني عليه المخطوف يلعب دورا هاما في تحديد طبيعة الجريمة وعقوبة الخطف ذلك أن الطفل الذكر الذي بلغ 18 عاما ميلادية لا يصلح محلا لجريمة الخطف إلا إذا حصل الخطف بتحايل أو اكراه إذ في غير ذلك ما يقع عليه من تقييد حرية يسمى قبض أو احتجاز أو حبس طبقا للمادة 280 عقوبات، وبالتالي أن هتك الجاني عرضه لا ينطبق الظرف المشدد فلا توقع عقوبة الإعدام، إنما يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين القبض بدون وجه حق وهتك العرض وتطبق عقوبة الجريمة الأشد، والأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محقق بأوراق رسمية، ومن ثم فإن إطلاق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ 18 سنة كاملة وقت وقوع جريمة الخطف دون أن يبين تاريخ ميلاده والأساس الى استند إليه في تحديد سنه يعد قصور الكلام الاصمعي
ويختلف الطفل بالمعنى السابق عن الطفل حديث العهد بالولادة، فالأخير يقصد به الطفل المولود منذ بضعة ساعات أو بضعة أيام على الأكثر أي الطفل الذي لم تثبت بعد حالة نسبه، إذ علة الحماية الضرب على الأفعال التي يكون من نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل، فإذا كان الطفل المخطوف قد بلغ من العمر "شهرا" مثلا وقيد اسمه في دفتر المواليد فإن خطفه لا يقع تحت حكم المادة 283 وإنما تحت حكم المادة 289 أو 290 على حسب الأحوال وتقوم الجريمة المنصوص عليها بالمادة 283 أما بخطف الطفل المولود أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير أي من والديه، ويلاحظ أن قانون الطفل قرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل حال وقوعها من بالغ على طفل وهو أمر يمكن أن يثير تساؤل حول مدى انطباق الظرف المشدد عند وقوع الخطف على طفل حديث عهد بالولادة.
ويقصد بالخطف بوجه عام صدور فعل مادي من الجاني هو انتزاع المخطوف بأي وسيلة من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده من المكان الذي خطف منه، ويتحقق ذلك بنقل المجني عليه إلى محل آخر وإخفائه، تحقيقا لانتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله وذويه سواء كان الجاني هو الذي قام بنفسه بانتزاع المجني عليه وإخراجه من بيئته أو إخفائه بعيدا عن أيدي ذويه أو من خلال شريكه، إذ سوي المشرع في الخطف بين الفاعل والشريك فيها أي يلزم طبقا لفهم النقض نقل المجني عليه إلى مكان آخر بل واحتجازه فيه، ولا يشترط أن تحدث واقعة الخطف في مكان إقامة المخطوف بل يستوي أن يكون ذلك في مدرسة أو في مكان أحد الأصدقاء أو في الطريق العام أو في أي مكان آخر مادام الخطف قد أدى إلى انتزاع المخطوف من بيته وقطع صلته بأهله والمراد بالأهل، هنا هو المحيط الذي ينتمي آلية أو يعيش فيه سواء أقاربه أو أصدقاءه أو زملاءه أو من يعيش معهم، ويترتب على ذلك أن الخطف لا يتحقق إذا كان المجني عليه بإرادته قد أفلت من نطاق أسرته التي يعيش في كنفها فتلقفه الجاني وأواه في منزله على أنه إذا كان المجني عليه دون السابعة من عمره فلا يعتد بإرادته ويعد الشخص الذي تلقفه وإخفائه عن أهله خاطفا له.
ولكن محكمة النقض تميل إلى التشدد تارة والتخفيف تارة أخرى بالنسبة لخطف الأنثى، ومظهر التخفيف أنها تكتفي بمجرد انتزاع الأنثى من المكان الذي توجد فيه بغير إرادتها وأبعادها عنه سواء تم نقلها واحتجازها فيه من عدمه بشرط أن يتوافر لدى الجاني نية العبث بها - وعلى أي حال يستوي في نظر القانون أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف في الخفاء أو على مرأى من الناس، ويستوي أن يكون قد أودع المخطوف عند أشخاص معلومة أو غير معلومة، كما يستوي في نظر القانون الغرض الذي من أجله تم خطف المجني عليه.
ويقصد بالتحايل أفعال الغش والتدليس التي من شأنها خداع المجني عليه والتغرير به، أما الإكراه فيقصد به كل فعل يعدم إرادة المجني عليه سواء أكان ماديا كالعنف أو معنويا كدس المخدر للمجني عليه في الشراب أو الطعام، وصغر سن المجني عليه وحالته الصحية والذهنية هي من الأمور التي يسوغ لقاضي الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجني عليه لتأثير التخيل أو الإكراه في جريمة الخطف، وتقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف أو الشروع فيه من الأمور الموضوعية، كما لا يلزم في الإكراه حدوث إصابات ومن ثم لا مصلحة للمتهم من النعي على الحكم عدم استظهار إصابات المجني عليها، وترى محكمة النقض أنه يكفي لتحقق الإكراه في الخطف أن يرتكب الفعل بغير رضاء المجني عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.