وكالة سونا تبرز تكريم الرئيس السيسي لوزير الأوقاف السابق بدولة الصومال    «أنا مسامح والدها».. صلاح التيجاني يكشف ل«البوابة نيوز» سر انفصال والديّ خديجة ومحاولته للصلح    متحدث الحكومة: تكلفة أنبوبة البوتاجاز 340 جنيهًا وصعب استمرار بيعها ب100 جنيه    واشنطن وباريس تدعوان لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية    عماد الدين حسين: القرار الأممي بإنهاء احتلال فلسطين خطوة مهمة لحصار إسرائيل    الزمالك يكشف حقيقة تواجد فتوح بقائمة لقاء بطل كينيا    في حال ثبوت إدانته| استبعاد مانشستر سيتي من جميع بطولات الموسم    الطب الشرعي يفحص جثة مسن توفي أثناء مشاجرة بكرداسة    أختل توازنها فسقطت من الدور السابع.. تفاصيل مصرع سيدة بشبرا الخيمة    الصحة: عدم وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات المصابة ب«وباء أسوان»    وزير الثقافة يتلقى تقرير نتائج اجتماع أعمال الدورة ال13 للجنة المصرية الكويتية    نصر الله يُحذر إسرائيل من عودة سكان الشمال: ما حدث إعلان حرب.. فيديو    محمد سلام ينفي شائعات تعاقده على فيلم جديد    مستشفى «حروق أهل مصر» يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    الصحة: حجز 63 مريضًا بالنزلات المعوية في المستشفيات    ماذا يحدث في الطقس قبل انتهاء الصيف رسميًا    7 أبراج مواليدها هم الأكثر سعادة خلال شهر أكتوبر.. ماذا ينتظرهم؟    خالد الجندي يحكم المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص"    أمين الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعا وخيانة للأمانة    عاجل.. تطور مفاجئ في الانتخابات الأمريكية بسبب العرب.. ماذا يحدث؟    الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها لوقف التهديدات بالشرق الأوسط    تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية    وديًا.. غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي    رئيس الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    الزمالك ينتظر خطوة وحيدة قبل التحرك القانوني ضد الجابوني أرون بوبيندزا    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    عاجل| رئيس الوزراء يكشف تفاصيل حالة مصابي أسوان بنزلة معوية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    3 شهداء خلال حصار الاحتلال منزلا في قباطية جنوب جنين    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تعديل موارد صندوق السياحة والآثار بعد رفض «رسوم التفتيش»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 7 من مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، والمتعلقة بموارد صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس على المادة، بعد إجراء عدد من التعديلات التى تقدم بها النواب والحكومة على بعض البنود الواردة بالمادة، والتى وافق عليها الأعضاء.
وجاءت أبرز التعديلات، ما تقدم به النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، والذى طالب بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة، والذى ينص على :
"(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون."
وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا،: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له.
وطالب بحذف المادة، قائلا، لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وقال: لايمكن أن نكون أمام رسوم تفتيش وبالتالى تحصيل نسبة 25%لصالح صندوق السياحة والآثار، لأنها ستكون غير منطقية نظرا لأنها غير دستورية.
ومن جانبه، عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة.
وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.
وجاء أيضا من ابرز التعديلات، ما تقدمت به الحكومة بشأن البند 2 الوارد بنص المادة والذى كان ينص على
"(2)الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005"، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، ليتم تعديله ليصبح كالتالى: "الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية"
وكذلك تقدمت الحكومة بتعديل البند رقم 4 الذى كان ينص على،" نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
ليصبح نصه كالتالى:"نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
وجاء نص المادة بالكامل بعد موافقة المجلس كالتالى:
مادة (7)
تتكون موارد الصندوق من الآتي.
(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
(2) الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
4) نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
(5 نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.
6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب
(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
(16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً
اقرأ أيضا.. «النواب» يناقش تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.