نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 240 قررات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجمعية العامة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، باعتبارها شركة تابعة مساهمة مصرية، للقابضة الغذائية ،شركة قابضة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 2021/8/2 وضع جميع القواعد المنظمة لعمل الشركة تفصيليا، ومجلس إدارتها والمهام الوظيفية له، وكذلك رأس المال، والقواعد التي يجب اتباعها في حال اتخاذ قرارًا بتصفية الشركة. وتم اعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى المعدل وفقا الأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام. الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2021 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ليصبح على النحو التالي:- ( الباب الأول ) في تأسيس الشركة مادة 1 - تأسست الشركة العامة المخابز القاهرة الكبرى بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 79 لسنة 1970 شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تخضع هذه الشركة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاته بالقانون رقم 180 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021. وجاء الباب التاسع لتوضيح ما يحدث في المنازعات مادة 53 - مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة . وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية . الباب العاشر في حل الشركة وتصفيتها مادة 59 - إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن المسائل التالية : (أ) تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية (ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى (ج) النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفى (د) التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية . (ه) تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجاري . 30 الوقائع المصرية - العدد 233 (تابع) في 18 أكتوبر سنة 2021 مادة 55 - تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفا أو أكثر وتحدد اقرأ أيضاً| التموين تعلن عن أكبر مشروع قومي بالدلتا الشهر القادم