الشعب الجمهوري يطلق دورات تدريبية حول النظم السياسية والتنظيم الحزبي    الجيل: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الشراكة ويجذب الاستثمارات    تخفيف الأعباء| نصف إيرادات الموازنة الجديدة للتنمية البشرية    رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب    طاقة نظيفة وتكلفة عالية.. مزايا وعيوب الهيدروجين الأخضر    جالانت: نقترب من إعادة السكان إلى الشمال وتغيير الوضع الأمني على الحدود    سويسرا ضد إيطاليا.. الآزورى يستقبل ثانى الأهداف في الدقيقة 46 (فيديو)    إحباط محاولة 4 تجار مخدرات لغسل 70 مليون جنيه    حماس: ما زلنا على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار    إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان موازين في المغرب | فيديو    زعيم المعارضة الإسرائيلية: محادثات مع أطراف مختلفة لإسقاط حكومة نتنياهو    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 .. على الموقع من هنا    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    ينطلق 6 يوليو.. من هم ضيوف الموسم الأول من برنامج بيت السعد؟    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 54    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا رقم 44 لسنة 2021 والخاص باللائحة التنفيذية لتنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ونشرتها الجريدة الرسمية .
ونصت في المادة الثانية على أن تسري أحكام اللائحة على جميع عمليات الشراء أو بيع أو تأجير أو استئجار المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات والاعمال الفنية والدراسات الاستشارية.
وتسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة.
اقرأ أيضا| الأربعاء.. فصل الكهرباء ساعتين عن مدينة مرسى علم بالكامل
كما نصت اللائحة على اختصاصات الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، ومبادئ وطرق التعاقد بالطرق المتبعة ونصت عليها على سبيل الحصر الممارسة العامة والممارسة المحدودة والمناقصة المحدودة والمناقصة ذات المرحلتين والمناقصة المحلية والاتفاق المباشر.
كما حددت اللائحة القواعد العامة فى الطرح ومراحله، ومرحلة الترسية والتعاقد حددتها اللائحة على ان تتولى لجان يتم تشكيلها بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية, كما نصت اللائحة على طرق الغاء المناقصة أو الممارسة بجميع انواعها بقرار مسبب من السلطة إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحددت اللائحة، مراحل تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وفى الحدود والشروط والقواعد والاجراءات الواردة باللائحة.
كما نصت المادة 74 من اللائحة، على حالات فسخ التعاقد وتحديد اسابابة منها إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره غش او تلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله على العقد، أو إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار وإذا افلس المتعاقد او أعسر، ويتم الفسخ في هذه الحالات تلقائيا، ويشطب اسم المتعاقد من سجل المتعاقدين بعد أخذ رأى السلطة المختصة.
كما نصت المادة 75 على ان الهيئة لها أن تفسخ التعاقد او تنفيذه على حساب المتعاقد إذا لم يبدأ فى التنفيذ بعد استلامه أمر الإسناد أو إذا اخل بأي شرط جوهري من شروطه.
كما نص الباب الثالث من اللائحة على قواعد شراء أو استئجار المنقولات والعقارات والتعاقد على مقاولات عامة، وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية.
وحدد الباب الرابع أحكام عمليات بيع وتاجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي لها شخصية اعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية.
ونص الباب الخامس من اللائحة على الاحكام الخاصة، وجاء في الفصل الثاني من اللائحة الأحكام الختامية والمتفرقة التي نصت على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوض فى اى مكان من اختصاصاتها الواردة بها شاغلى الوظائف القيادية دون غيرهم على ان يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والامانة وحسن السمعة والخبرة لممارسة الاختصاصات المفوضه اليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.