«30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ» ندوة بالتنسيقية غدًا    ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب    وزيرة التخطيط تبحث مع منظمة OECD سبل تعزيز التعاون المستقبلي    مصر تبحث مع ألمانيا إنشاء مركزًا لصيانة وإعادة تأهيل ماكينات حفر الأنفاق    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير    مقتل 9 أشخاص إثر انهيارات أرضية في نيبال    سمير فرج: 3 مطالب لن تتخلى عنها حماس في مفاوضات حرب غزة    جالانت: نقترب من إعادة السكان إلى الشمال وتغيير الوضع الأمني على الحدود    الاتحاد السكندري يحتج على حكم لقاء الداخلية    شن حملة لمحاربة القوارض بدمياط    محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 ملي بميدان فيني بالدقي    مع اقتراب عرض فيلم جوازة توكسيك.. هل تسيطر الكوميديا على أفلام ليلى علوي الأخيرة؟    كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في بيروت يوم 5 يوليو المقبل    حماس: ما زلنا على استعداد للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح لوقف إطلاق النار    إلغاء حفل محمد رمضان بمهرجان موازين في المغرب | فيديو    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    قائد الدفاع الجوي: الثلاثون من يونيو عام 70 هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة    البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب    "مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    الثقافة تعلن فتح باب التقديم لمسابقة «مصر ترسم» لاكتشاف المواهب الفنية    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل بأسيوط.. قطعوا كفيه لاستخدامهما في فتح مقبرة أثرية    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    كوناتي: لوكاكو أقوى مهاجم واجهته.. كامافينجا: غياب كورتوا أمر جيد لنا    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    تبادل كهنة أسرى بين روسيا وأوكرانيا    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    ربيع: إعادة الريادة للترسانات الوطنية وتوطين الصناعات البحرية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تودع قانون المناقصات والمزايدات.. وتبدأ تطبيق «التعاقدات الحكومية» بعد شهر (أبرز الأحكام الجديدة)
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 10 - 2018

-حظر تجزئة العقود والإبرام في آخر شهر من السنة المالية إلاّ باستثناء من الوزير أو المحافظ
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون على أن تسري أحكامه على جميع الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوحدات التي لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشئة بها والاي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، و المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، ذلك كله فيما لما يرد بشأنه نص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين.
وينشئ القانون بالمادة 4 لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهة الإدارية بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
وبهدف تقليل لجوء المستثمرين للقضاء طعناً على قرارات الترسية، تنص المادة 5 على أن يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقي الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفحصها واتخاذ خطوات بشأنها دون مقابل، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية، وتكون قراراته ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة 7 أيام من تاريخ تسلمه، دون الإخلال بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء.
وتنص المادة 7 على أن يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات بطريق المناقصة العامة، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على إدارة التعاقدات لإجراء التعاقد بواحدة من 6 طرق هي: الممارسة العامة، والممارسة المحدودة، والمناقصة المحدودة، والمناقصة ذات المرحلتين، والمناقصة المحلية، والاتفاق المباشر.
وتنص المادة ذاتها التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز الاستثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة لإجراء التعاقد بواحدة من 3 طرق هي: المزايدة المحدودة، والمزايدة المحلية، والاتفاق المباشر.
وتحظر المادة 10 اللجوء إلى تجزئة محل العقود بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات، بينما تلزم المادة 11 الجهات الإدارية قبل البدء في اتخاذ الإجراءات التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها، على أن تتضمن شروط الطرح ما يفيد ذلك، وأن يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية، كما يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية، ويحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة متمثلة في الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق أو من يعادلهم في السلطات.
وتلزم المادة 37 بإلغاء المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها إذا تم الاستغناء عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، كما تلزم المادة 38 بإلغاء المزايدات قبل البت فيها للأسباب نفسها.
وتحدد المادة 40 نسب أداء التأمين النهائي والتي تتنوع تبعاً لنوع العملية والأشياء محل التعاقد، وترتب المادة 41 على عدم سداد التأمين النهائي بواسطة صاحب العطاء خلال المهلة المحددة، جواز إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات الجهة الإدارية.
وتلزم المادة 49 الجهة الإدارية على استلام محل التعاقد في المواعيد المحددة بالعقد حال مطابقتها للمواصفات والشروط المتفق عليها، وتجيز للمتعاقد حال تقاعس الجهة عن الاستلام أن يتقدم للسلطة المختصة (الوزير أو المحافظ) لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس، مع رفع صورة منه لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية للمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.