نوع من الجلسات تميز به مجلس الشيوخ لا يتوفر لمجلس النواب، وهو الجلسة السرية التي تعقد وفق شروط ظروف خاصة. ونص قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي أقرها مجلس النواب والتي تنظم العمل الداخلي لمجلس الشيوخ على نوع خاص جدًا من الجلسات هو الجلسة السرية، وتضمنت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المواد المنظمة لسرية انعقاد جلسات المجلس ومن يحضرها وآليات انعقادها، حيث نصت بعض النمواد على تنظيم وشروط واسباب انعقاد الجلسة السرية وكيفية تحقيقها وعقوبة من يفشي سريتها أقراأيضا| سؤال برلماني بشأن إعدام شجر الكافور التاريخي فيما نصت المادة 164 علىحق مجلس الشيوخ في عقد هذا النوع من الحلسات على أنه: يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها". ونظمت المادة 165هذه الحلسات، حيث نصت على ألا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن ييرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. و تُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه. ونصت المادة 166 على أنه إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. وأقرت مواد آخرى كيفية تسحيل الحلس مع عدم حضور حتى الموظفين، حيث تضمنت المادة 167، أن للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا ا لقرار فى جلسة سرية وتضمنت اللائحة الداخلية على مواد بانواع الجلسات مقسمة الى عادية وطارئة لمجلس الشيوخ، وتم الغاء نص كان موجود بحق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة ووافق على أن يكون حق الدعوة لعقد جلسة طارئة للشيوخ لرئيس المجلس أو بناء على طلب رئيس الجمهورية. حيث نصت مادة 160 على : "يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية. ونظمت المواد حضور الحلسات وافتتاحخا وعمل عملها كما يلي : مادة 161 :"يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس." مادة 162 :" بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لميكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة". مادة 163 :"يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب. ويتلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.