قضت محكمة القضاء الإداري، في إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها. فيما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تطالب أيضًا بوقف الانتخابات لجلسة اليوم . أقام هشام محمود محمد المحامي الدعوى ، وذكر أن الهيئة الوطنية لانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته. وأضافت الدعوى، يتضح من هذا النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2020 ، ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ ب60 يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري. وأشارت الدعوى، أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث أن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.