51 عاما ..على معركة استرداد العزة والكرامة    التشويش على الطائرات.. ما دور «الإعاقة الإستراتيجية» بحرب أكتوبر 1973؟    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    حديد عز تخفض سعر الطن 2500 جنيه    سعر اليورو اليوم الأحد 6-10-2024 في البنوك المصرية    تداول 95 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    بطول 100 كم.. تفاصيل خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" قبل تشغيله    إيران تلغي بعض الرحلات الجوية دون الكشف عن الأسباب    الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي    ماذا ينتظر أحمد القندوسي حال فسخ عقده؟.. خبير لوائح يكشف التفاصيل    لايبزيج يهزم هايدنهايم ويتصدر الدوري الألماني    انتحار طالب إعدادي شنقا داخل منزله في الفيوم    أحمد سعد يحيي حفلا كامل العدد في المغرب (صور)    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    الإعلامي محمد فودة: مسلسل "برغم القانون" دراما اجتماعية مميزة.. وإيمان العاصي ترسخ أقدامها فى عالم البطولة المطلقة    افتتاح جهاز الإشعاع الجديد بمركز أورام مدينة نصر.. أمل جديد لمرضي السرطان    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    «حضر موت عنتر» تعلق على أزمة «صبحي كابر»    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    قبل انطلاقه غدًا، تفاصيل حفل جوائز الموسيقى الأمريكية    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    محمد الرميحي: انتصار أكتوبر تحقق نتيجة التخطيط الحكيم من القيادة السياسية والعسكرية    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: عدم أحقية الموظف المُعين بصفة مؤقتة في ضم مدة خدمة سابقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 06 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفين الذي تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت في ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي ، ضمن مدة خدمتهم الحالية.
صدرت الفتوى تأسيسا على أنه في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها، فضلا عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات.
واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل في الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل منذ 2016 ، وتم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
وتابعت الفتوى ، تولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، فتكفل بتحديد طرق شغلها والتي من بينها طريق التعيين، بشرط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن تكون أداة التعيين قرارًا يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما قضى المُشرع باعتبار الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أي تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي .
الأمر الذي يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانوني بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.
وأوضحت مفهوم التعيين المعول عليه في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به بغرض الإفادة من آثار قانونية رتبها تشريع سابق لم يعد له محل في الوجود القانوني الحالي.
وتبعًا لذلك فإن من يعين بصفة دائمة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التي أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالي لا ينشأ له الحق في ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.