التنسيقية تهنئ 5 من أعضائها بعد تجديد ثقة القيادة السياسية فيهم كنواب للمحافظين    بعد حلف اليمين.. بيان من وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي    طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني    قصواء الخلالي: نثق فى الدكتور مدبولي ونتمنى أن يوفق في مساره ومصر يكون حالها أفضل    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين في حي الشجاعية بمدينة غزة    رغم الخوف من غدره.. 3 أسباب تجعلك تصادق برج العقرب    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    شهيد العمل.. أسرة لاعب كمال الأجسام المتوفى أثناء هدم منزل بسوهاج تروي التفاصيل (فيديو)    الموساد يتلقى من الوسطاء رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى    مشاهد مروعة من إعصار بيريل المدمر في الكاريبي (فيديو)    وزير العمل: سنرى في مصر تاكسي دون سائق وسوبر ماركت دون عمالة (فيديو)    «ألذ واحدة».. كيف علقت أسماء جلال على ظهورها في برنامج منى الشاذلي؟    تامر حسني: مستغرب البنات اللي عجبتهم أغنية «سي السيد» فجأة    في هذا الموعد.. أبطال فيلم "عصابة الماكس" ضيوف برنامج ON Set    تصل ل 1450 ريالًا.. أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في جدة    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية    أمين الفتوى: لا تبرروا كل ما يحدث لكم بشماعة السحر والحسد (فيديو)    إحالة طبيب وتمريض وحدتي رعاية أولية بشمال سيناء للتحقيق بسبب الغياب عن العمل    أهم تكليفات الرئيس لوزير الصحة خالد عبد الغفار.. الاستثمار في بناء الإنسان المصري    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    احذر من النوم بالقرب عن تليفونك .. مخاطر صحية للنوم بالقرب من الهواتف المحمولة    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    تعرف على أسباب بقاء وزير التعليم العالي في منصبه    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن قانون الدفاع الذي فعلته الأردن لمواجهة «كورونا»

بدأت مملكة الأردن اليوم الأربعاء، العمل بقانون «الدفاع» في جميع أنحاء المملكة، كأحد الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس «كورونا الجديد».
ويمنح «قانون الدفاع» السلطات صلاحية فرض حظر التجوال، وحظر التجمعات، وتفتيش أي شخص في إطار جهود المملكة لمكافحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».
وينص قانون الدفاع الأردني الصادر برقم 13 لعام 1992 على الآتي:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992) وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ- إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات، أو فتنة داخلية مسلحة، أو كوارث عامة، أو انتشار آفة، أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ب- تتضمن الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به.
ج- يعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 3
أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء، لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع
عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب- يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلاً للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
المادة 4
لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:-
أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أوالخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج - تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د- وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
ه- منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أوالمقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و- الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح- تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط- تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه أو تنظيمها.
ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها.
ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع .
ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها.
م- منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
المادة 5
إذا أعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص أن يبيع تلك الأموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما.
المادة 6
تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا.
ب- اذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- إذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون أذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.
د- تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها.
ه- لرئيس الوزراء صلاحية اجراء أي تسوية او مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
المادة 8
أ- يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون أو أي أمر دفاع أو جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت إشرافه أو لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا.
ب- على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المره بعد الأخرى طالما بقي الأمر المطعون فيه قائماً.
المادة 9
لكل من كلف بأي عمل أو اداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي اجراء بموجب هذا القانون أو أي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض، ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول.
المادة 10
يوقف العمل باي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.
المادة 11
إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الإمتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.
المادة 12
تعتبر أي صلاحية تخول لأي شخص بموجب هذا القانون أو أوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية آخرى محولة إليه بموجب أي قانون أو نظام آخر.
المادة 13
يلغى قانون الدفاع لسنة 1935، وجميع أنظمة الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 14
ئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.