span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" حصلت «بوابة أخبار اليوم»، على ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتضمنت الملاحظات إضافة القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ ، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لانعكاس أحكامه على لائحة النقابات العمالية وتنظيمها .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، حذف عبارة «جهة الإيداع المختصة»، والواردة في المادة الأولى من اللائحة، باعتبار أن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، يُبين أن المُشرع قد عرف الجهة الإدارية المختصة وهى «مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات»، دون أن يدخل في مدلولها الوزارة المختصة بشئون العمل .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف مهران، أن اللجنة المُراجعة للائحة ، عرفت القانون بأنه «قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، كما حذفت اللجنة البند ٦ من المادة ١٣ في اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية والخاصة بتقديم المستندات والبيانات التي يتعين على المنظمة النقابية تحت التأسيس، تقديمها للجهة الإدارية المختصة في سبيل إشهارها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ، وذلك لأن القانون نفسه نظم هذه المسألة وذكرها تفصيلياً في المادة ١٨ ، وذكرها مرة أخرى في اللائحة يعتبر بمثابة تعديل لأحكام القانون بالإضافة ، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور الذي عرف اللائحة بأنها تنظيم لشئون القانون ومواده ، وتوضيح الغامض ، وتفصيل المجمل ، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بالزيادة أو النقصان من المواد.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعترضت اللجنة المراجعة للائحة التنفيذية ، على المادة ١٧ والتي تناولت تنظيم تشكيل اللجان الفرعية المنوط بها تنظيم عمليات التصويت ، وإجراء فرز الأصوات بانتخاب المنظمات النقابية العمالية، وذلك لخلوها من تحديد الأداة التشريعية اللازمة لتشكيل تلك اللجان.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت اللجنة على المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية ، بند جديد نصه: «لابد من تقديم إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات ، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات أو الشركات ، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين»، وذلك حتى يتسق مع ما ذكره القانون بذلك الشأن .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعترضت اللجنة على المادة ٢١ ووصفتها بأنها غامضة ، حيث قصرت حكم المرشح لعضوية مجلس إدارة احدي اللجان النقابية المهنية العمالية على ذلك المستوى النقابي دون غيره من المستويات النقابية الأخرى ، كما أن نص هذه المادة يتعارض مع حكم مادتين ٢٥ ، ٤٠ من القانون ذاته.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتمت إضافة عبارة: «مع مراعاة حكم المادة ٤٩ من القانون » إلى المادة ٤٠ من لائحته التنفيذية والتي تناولت أوضاع المنشأت الخاصة ، وذلك لان المُشرع لم يلزم منشات القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون النقابات العمالية span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعترضت اللجنة، على الفصل السادس من القانون والخاص بالشروط والأوضاع الواجب توافرها في الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية أو في المهام النقابية ، وذلك لخلوها من البيانات المطلوبة، وعدم تحديدها على سبيل المثال الحد الأقصي لأفراد المنشأة خلال العام الواحد.