تضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، عدة مواد هامة في شأن تنظيم العمل الصحفي، منها تعريف المطبوعات بأنها كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متي نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول. وعرف مشروع القانون، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والصحفي بأنه كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين، والصحيفة بأنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وفي فصل حرية الصحافة والإعلام، نص القانون على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. وأجاز القانون استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة، وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده أو إلغائه. وأجاز القانون للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومي أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء. وحول حقوق الصحفيين والإعلاميين، نص القانون على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلين لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون، ولا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، وله الحق في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها، وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار. ونص القانون على أنه للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون. وحول واجبات الصحفي والإعلامي، فقد نص القانون على التزام الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم، والتزامه الكامل بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق. ويلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع. ولا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم. ويحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويعاقب المخالف تأديبياً في نقابته ، على أن يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليا إلي مؤسسته الصحفية أو الإعلامية. ونص القانون على أن يعين رئيس تحرير الصحيفة القومية لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الآلية، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفي حال الضرورة التي تقتضي غير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا . ونص القانون على أن تنشأ هيئة تسمي "الهيئة الوطنية للصحافة" تتمتع بالاستقلال، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.