حصلت أخبار اليوم علي نسخة من مشروع قانون حماية المستهلك قبل عرضه علي مجلس الوزراء ثم مجلس النواب حتي يتم إقراره. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك ، اللواء عاطف يعقوب، إن القانون الجديد يضم 70 مادة تنظم العمل داخل السوق المصري من خلال عمليات التبادل بين المورد والمنتج والمعلن والمستهلك وتحافظ علي حق المواطن في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات ومعرفة البيانات الصحيحة للسلعة والحق في التقاضي عند الإخلال بحقوقه وطلب تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به وذلك بصورة سريعة وميسرة. وأكد يعقوب أن السعر العادل للمواطن كان موضع خلاف مع صانعي القرار، وأن الجهاز تمسك بتلك المادة التي تلزم الدولة بتوفير السعر العادل للسلعة وذلك من خلال خلق أسواق حكومية موازية لبيع مختلف السلع. وأضاف يعقوب أنه تم تغليظ العقوبات لمن يخالف أحكام القانون بالحبس من ستة أشهر إلي سبع سنوات والغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه. وأوضح أنه تم تشديد عقوبة المخالفات لتصل إلي نصف مليون جنيه؛ كحد أقصي، بدلًا من حد أقصي قبل التعديل يبلغ 155 ألف جنيه، مشيرًا إلي أنه تتم ملاحقة عمليات النصب من خلال إدارة التحريات، مضيفًا أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا ل حماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة «الوقاية خير من العلاج» بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، إضافة إلي ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وأكد أن القانون الجديد يلزم المورد بإصدار فاتورة تثبت التعامل والتعاقد معه علي المنتج متضمنة بيانات السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به كما يلزم المورد بإصدار إيصال للمستهلك في حالة حجز السلعة بقيمة العربون وكامل سعر السلعة وميعاد ومكان الاستلام . وأضاف أن القانون القديم يعطي الحق للمواطن في إستبدال السلعة في 14 يوما فقط وهذه المدة كانت غير كافية للتأكد من خلو السلعة من العيوب ويتيح القانون الجديد للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال شهر كما يلزم المورد بضمان أي سلعة هندسية أو ميكانيكية أو كهربائية ضد عيوب الصناعة لمدة عام من تاريخ إستلام المستهلك للسلعة و يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد، أضاف فئات جديدة في بنوده كالتجارة الإلكترونية والتعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» وموردي الخدمات الحرفية وخدمات المقاولات وتنص المادة «34 « علي إلزام المورد في التعاقد عن بعد، أن يتضمن العرض بيانات المورد من عنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري، وبيانات المنتج ومصدره وصفاته الجوهرية وثمنه وقيمة مصاريف الشحن ومدة صلاحية العرض ويحق للمستهلك الرجوع في التعاقد بحد أقصي سبعة أيام من استلام المنتج ويلزم المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك بالكامل مضافا إليه مصاريف الشحن. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أنه في حاله التعاقد بنظام اقتسام الوقت « التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من توقيع العقد دون إبداء أسباب أو تكبد أي نفقات ويحظر القانون الجديد في المادتين «40 و 41» علي موردي الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول علي تراخيص بمزاولة المهنة من الجهات المتخصصة والمحافظة كما يلزم موردي خدمات المقاولات لتشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال المتفق عليها للقيام بها وبيان مواصفاتها وثمنها ومدة وطريقة التنفيذ.