قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في جلسته المنعقدة في 2 مارس 2016، بشأن تعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات، إلغاء قرار مجلس إدارة البنك رقم 105/20119 بجلسته المنعقدة في 6 يناير 20016، وتسري أحكام هذا القرار على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي أو الجزئي، على الشركات. وأوضح القرار، أن الاستحواذ يتضمن قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50% من أسهم الشركة محل الأستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارت مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ ومع مراعاة الضوابط السابق صدورها من البنك المركزي بشأن تمويل شراء الأسهم ومنح الأئتمان. وأشار القرار إلي أنه يجب على البنوك الراغبة في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة الضوابط التالية، وهى أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس ادارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات، كفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركة المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج. وتضمن القرار، ضرورة قيام البنك بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشركة محل الاستحواذ من خلال مكاتب استشارات مالية وقانونية متخصصة ولها خبرة في هذا المجال، على أن يكون الفحص المالي، مستند إلي قوائم مالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية للتقارير المالية. ويتضمن القرار قيام البنك بدرسات التحليل المالي لعملية الاستحواذ في ضوء نتائج الفحص المال والقانوني، وللبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، ويتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك، على أساسا 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجيى، ويقصد بذلك أن تكون الشركات الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشاط الشركة محل الاستحواذ، 400% بالنسبة لعمليات الاستحواذ التي تتم من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر أو الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر. ولا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والطراف المرتبطة به عن 0.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك. ويجب ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية، وتسري الضوابط الواردة في هذا القرار على عمليات الاستحواذ، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه كما يلزم البنوك التي قامت بتمويل عمليات استحواذ قبل التاريخ توفيق اوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.