أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قراراً بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة، تفرض رسم صادر علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وقال الوزير، إن القرار يعطي أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، في الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلى، مع عدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير إلى الخارج، من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها والتي تشمل بعض أصناف من مكونات الأعلاف وقصاصات وفضلات الأقمشة والأسمدة الأزوتية، وبعض الخامات التعدينية وبعض أنواع الخردة، حيث كان قد تم فرض رسم صادر علي هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام 59 لسنة 2009، وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و 685 لسنة 2013، وتعديلاته و 556 و 671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015، مشيرا إلي وجود مشروعات إنتاجية في المناطق الحرة، لا تتفق مع الهدف من إنشاء تلك المناطق مثل مشروعات مضارب الأرز ومشروعات أخرى، تقام في وضع غير عادل، وعليه فان المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل، طالبت بتطبيق أحكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر او القيد او فرض رسم صادر. وأضاف الوزير أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، التي يمكن أن تستخدم خامات محلية صادر بشأنها قرارات منظمة للتصدير أو أخرى، مقرر عليها رسم صادر مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة، لافتا إلي أن احتياجات هذه المشروعات من تلك الخامات محدودة ولا تؤثر على المصانع المحلية، وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التي تحمل المنشأ المصري.