رحب الائتلاف المصري لحقوق الطفل باصدار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار بالزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لطفلة مجهولة الابوين حيث أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي، واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع جاء ذلك استكمالاً للقرار بقانون الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015 لتعديل الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من احكام قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 الذى قام بالتوسع فى تعريف اليتيم مما يؤثر هذا التعديل على إعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية الى أطفال ايتام ، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من اطفالنا واشار الائتلاف الي ان هذا تطبيقا لنص المادة ( 20 ) من قانون الطفل المصرى الذى نص على (علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة ............. واوضح انه علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . رحب الائتلاف المصري لحقوق الطفل باصدار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار بالزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لطفلة مجهولة الابوين حيث أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي، واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع جاء ذلك استكمالاً للقرار بقانون الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015 لتعديل الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من احكام قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 الذى قام بالتوسع فى تعريف اليتيم مما يؤثر هذا التعديل على إعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية الى أطفال ايتام ، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من اطفالنا واشار الائتلاف الي ان هذا تطبيقا لنص المادة ( 20 ) من قانون الطفل المصرى الذى نص على (علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة ............. واوضح انه علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .