الحكومة تدرس تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء    ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية قبيل بيانات أمريكية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    أسعار الدواجن تتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    ضعف المياه عن مناطق بمركز إهناسيا في بني سويف.. الأماكن والمواعيد    4 دول عربية تحت القصف الأمريكي والإسرائيلي خلال 12 ساعة    البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي خطوات معالجة الوضع الإنساني في غزة    إصابة شخصين إثر الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية في سوريا    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    «الصرف الصحي» بالإسكندرية يعلن حالة الطوارئ لاستقبال الأمطار المتوقعة    مفأجاة في وفاة المغني البريطاني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق.. ماذا حدث؟    تبدأ من 150 جنيها.. أسعار تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية اليوم    القصة الكاملة لتسلق كلب الهرم الأكبر في مشهد مذهل.. ما مصيره؟    وزير الصحة: اعتماد البرنامج العلمي لمؤتمر السكان والتنمية من المجلس الصحي المصري    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    اتحاد الكرة: رئيس لجنة الحكام «أجنبي»..وحسام حسن يتعامل جيدا مع اللاعبين    لاعبو الزمالك يتوافدون على مطار القاهرة استعدادا للسفر للإمارات    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات يوضح أفضل طرق الاستثمار في الفضة    كيفية حساب العائد على شهادات الادخار بمبلغ 100 ألف جنيه من البنك الأهلي لعام 2024    قاذفات شبح أمريكية تقصف مستودعات أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين    القمة الخليجية الأوروبية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي    نتنياهو يوافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم استعدادًا لكأس السوبر المصري    أموال الراقصات حلال أم حرام.. عالم أزهري يُجيب    وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندى    عاجل.. وفاة والد الفنان مصطفى هريدي    اليوم.. إطلاق قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة    مصرع عامل وإصابة شقيقه بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحدث عن خالد صالح وعلاء ولي الدين.. ماذا قال محمد هنيدي في لقائه مع أنس بوخش؟ (تقرير)    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    زلزال يضرب إثيوبيا بقوة «السابع في 20 يومًا».. وخبير يعلق: سد النهضة قنبلة قابلة للانفجار    العربية دخلت تحت تريلا.. وفاة شخصين في حادث سيارة أمام نزلة أكتوبر- صور    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    قرار جديد بشأن مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة بالشرقية    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    ممدوح الصغير يكتب: بتقرير الطبيب الشرعي فضح الزوجة    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    سيراميكا كليوباترا يكشف سبب رفض انتقال بيكهام ل الزمالك    حظك اليوم| برج الدلو 17 أكتوبر.. «تجارب غير متوقعة»    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 04 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة على تعديل قانون تنظيم الجامعات.
وأكد مصدر قضائى أن القسم بحضور المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة أنه تم استبدال المواد أرقام (84 و89 و91 و137 و189) والفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات.
وقالت المادة 84 من القانون إنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، على أن يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة.
وأضاف القانون فى المادة (89) أن يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطلب فى جميع الأحوال، ولا تُحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1 و(70) أولاً /1 من هذا القانون إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.
وأشارت المادة (91) إلى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
وأوضحت المادة (137 ) مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.
تابع تعديل المادة (189) التى تنص على "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وتنص المادة (196) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة على تعديل قانون تنظيم الجامعات.
وأكد مصدر قضائى أن القسم بحضور المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة أنه تم استبدال المواد أرقام (84 و89 و91 و137 و189) والفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات.
وقالت المادة 84 من القانون إنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى، أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، على أن يعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، عدا الندب كل الوقت للعمل بوظيفة عامة داخل الدولة.
وأضاف القانون فى المادة (89) أن يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وعلى الجامعة الاستجابة لهذا الطلب فى جميع الأحوال، ولا تُحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً/1 و(70) أولاً /1 من هذا القانون إذا تجاوزت المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.
وأشارت المادة (91) إلى أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات، والمهمات العلمية، وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها فى هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
وأوضحت المادة (137 ) مراعاة حكم المادتين (133 و135) من هذا القانون، يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.
تابع تعديل المادة (189) التى تنص على "أن تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وتنص المادة (196) على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.