أثار رعب واشنطن وتل أبيب.. من هو إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل؟    وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر، وقضية مياه النيل حياة أو موت، وخسائرنا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار، لا بد لإسرائيل أن تنسحب من رفح ومحور فيلادلفيا    موعد الشباب ضد التعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    موعد انكسار الموجة الحارة وتوقعات حالة الطقس.. متى تسقط الأمطار؟    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    هل يؤثر خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الذهب في مصر؟    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    النيابة تأمر بإخلاء سبيل خديجة خالد ووالدتها بعد حبس صلاح التيجاني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    أرباح أكثر.. أدوات جديدة من يوتيوب لصناع المحتوى    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    عاجل - رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وسط تساؤلات حول تأجيل الدراسة    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    مواصفات هاتف Realme P2 Pro الجديد ببطارية كبيرة 5200 مللي أمبير وسعر مميز    ملف يلا كورة.. تأهل الزمالك.. رمز فرعوني بدرع الدوري.. وإنتركونتيننتال في قطر    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    راجعين.. أول رد من شوبير على تعاقده مع قناة الأهلي    إسرائيل تغتال الأبرياء بسلاح التجويع.. مستقبل «مقبض» للقضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    حريق يلتهم 4 منازل بساقلتة في سوهاج    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    تعليم الإسكندرية يشارك في حفل تخرج الدفعة 54 بكلية التربية    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النيابة العامة لتطبيق قانون الكيانات الارهابية والارهابيين
النائب العام يدعو اعضاء النيابات لتنفيذ احكام القانون بحظر الكيان الارهابي ووقف انشطته و غلق الاماكن المخصصة له و حظر اجتماعاته وتجميد امواله وسحب جوازالسفر وفقدان شرط حسن السمعة


-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .
-----------------------------------
-----------------------------------
[ اصدر المستشار هشام بركات النائب العام كتابا دوريا في شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وناشد اعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات بانه يتعين على النيابات المختصة اعطاء ذوي الشأن الشهادات اللاتي يطلبونها بشان قرارات الادراج وما تم فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ..والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن ..جاء ذلك بعد ان اصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بِشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين ..وذلك لعدم الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر ..وقطع الطريق على الحركة الحضارية ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية وهو ما استوجب تدخلا من الدولة لمحاربة الارهاب ووقاية البلاد من شروره واثاره التدميرية والحفاظ على مواطنيها ومؤسستها بالداخل والخارج.
[ وشرح النائب العام لاعضاء النيابة العامة تعريفا للالفاظ والعبارات لكيفية ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين ومدة هذا الادراج والطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين وميعاد هذا الطعن والاثار المترتبة على نشر هذا القرار..ودعى اعضاء النيابة العانة الى تنفيذ تلك الاحكام وتوخي الدقة ومراعاة ..وشرح النائب العام في كتابه الدوري معنى كلمة الكيان الارهابي وهي الجميعات او المنظمات او الجماعات اوالعصابات او الخلايا اوغيرها من التجمعات اي كانت شكلها القانوني او الواقعي متى مارست او كان الغرض منها الدعوى باي وسيلة في داخل او خارج البلاد الى ايذاء الافراد او القاء الرعب بينهم ..او تعريض حياتهم او حقوقهم او حرياتهم او امنهم للخطر ..او الحاق الضرر بالمواد الطبيعية او الاثار او المواصلات البرية او الجوية او البحرية ..ويسري ذلك على الجهات والاشخاص متى مارسوا او استهدفوا او كانوا غرضهم تنفيذ اي من تلك الاعمال ولو كانت غير موجهة الى جمهورية مصر العربية .
" مصطلح الارهابي "
[ واوضح الكتاب الدوري الى شرح وافي الى مصطلح كلمة الارهابي بانه كل شخص طبيعي يرتكب او يشرع في ارتكاب او يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة ارهابية باي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد ..او تولى قيادة او زعامة او ادارة او انشاء او تأسيس او اشتراك عضوية اي من الكيانات الارهابية ..كما تناول الكتاب الدوري الاموال و هي جميع الاصول و الممتلكات اي كانت نوعها سواء كانت مادية او معنوية او منقولة او ثابتة بما في ذلك المستندات و العملات الوطنية او الاجنبية و الصكوك و المحررات المثبتة لكل ما تقدم اي كان شكلها ..اما بالنسبة للتمويل فقد شرح الكتاب الدوري بان جمع او تلقى او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفقرعات وذلك بقصد استخدامها كلها او بعضها في ارتكاب اي جريمة ارهابية .. اما بالنسبة لتجميد الاموال فهو الحظر المؤقت الذي يفرض على نقل الاموال او تحريكها او تبديلها او تحويلها او التصرف فيها .
" قوائم الارهاب "
[ و قد اناط القانون بالنيابة العامة اعداد قائمتين الاول تحت مسمى قائمة الكيانات الارهابية تدرج في حالتين " صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بادارجها على هذه القائمة" و" صدور حكم جنائي نهائي "..اما القائمة الثانية تحت مسمى قائمة الارهابيين تدرج عليها اسماء الاشخاص الارهابيين في حالتين الاولى "صدور قرار من الدائرة الجنائية بادراجهم على هذه القامة " و صدور حكم جنائي نهائي باصباغ وصف الارهاب عليه ..و قد عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات الادراج على القائمتين الى دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا منعقدة بغرفة المشورة و اوجب عليها الفصل في طلب الادراج بقرار مسبب خلال 7 ايام من تاريخ تقديم الطلب ..و للنائب العام دون غيره تقديم طلب الادراج الى الدائرة او الدوائر المختصة و اذا كان طلب الادراج يتعلق بالكيانات و الاشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب الى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او بالجهات الامنية بالدولة .
[ و اكد الكتاب الدوري بانه يجب على النيابات الجزئية اخطار النيابات الكلية المختصة بالتحقيقات وارسال صورة ضوئية واضحة معتمدة من اوارق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالراي بشأن ادراج الكيان او الشخص المتهم فيها على قائمتين الارهاب ..كما وجب اخطار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية بمكتب النائب العام بالاحكام الجنائية النهائية
" الطعن على الادراج "
[ واشار النائب العام في كتابه الدوري بان القانون اجاز لذوي الشأن و النيابة العامة الطعن في القرار الصادر بشأن الادراج على اي من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشره امام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض وذلك وفقا للاجراءات المعتادة للطعن ..كما يجب على النيابات الكلية ارسال ملفات الطعون فور ايداع الاسباب مباشرة لانقضاء الميعاد الى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ..كما اجاز القانون للنائب العام خلال مدة الادراج ان يطلب من الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان او الشخص السابق ادراجه على اي من القائمتين ..و يترتب على نشر قرار الادارج حظر الكيان الارهابي ووقف انشطته وغلق الامكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته و حظر تمويل او جمع الاموال سواء مباشرة او غير مباشرة وتجميد الاموال المملوكة للكيان او لاعضاءه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الارهابي وحظر الانضمام للكيان او الدعوة الى ذلك او التريوج له اورفع شعاراته .
[ اما بالنسبة للارهابيين ..يتم ادراجهم على قوائم المنع من السفرو الترقب و الوصول او منع الاجنبي من دخول البلاد او سحب جواز السفر او الغاءه او منع اصدار جواز سفر جديد ..وفقدان شرطة حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية .
" ادارة الاموال "
[ واكد الكتاب الدوري بانه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة الاموال المجمدة تعيين من يديرها يجب ان يحدد قرار المحكمة من يدير تلك الاموال بعد اخذ راي النيابة العامة و على من يعيين للادارة ان يتسلم الاموال المجمدة و يقوم بجردها بحضور ذوي الشأن و ممثل للنيابة العامة او خبير تنتدبه المحكمة و يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال و يحسن اداريتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.