رئيس مجلس الدولة يشدد على سرعة نظر القضايا لتحقيق العدالة الناجزة    وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في اجتماعات وزراء طاقة دول البريكس    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني    تأكيد مشاركة 45 وزيرًا و70 رئيس مدينة حتي الآن.. تفاعل دولي ومحلي واسع لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي 4 فبراير المقبل لتدشين حقبة جديدة للتنمية العمرانية    البنك المركزي المصري يقبل ودائع بقيمة 848.4 مليار جنيه    الحجز عن طريق أجهزة المدن.. تفاصيل طرح شقق جديدة الأحد المقبل- صور وفيديو    لماذا لا تريد إسرائيل وحزب الله إطلاق مصطلح 'حرب' على الصراع الحالي بينهما؟    جيش الاحتلال يؤكد اغتيال قائد المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم القبيسي    وزير الخارجية والهجرة يتسلم الجائزة المقدمة إلى الرئيس السيسي لجهوده في حشد التمويل لمشروعات تدعم التكامل الإقليمي    في عمر ال29 عامًا.. نجل زيدان يعتزل كرة القدم    الكاف يكشف عن طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بميدان الرماية    3 مصابين في تصادم ميكروباص بعدة سيارات بميدان الرماية    أهالي "كفر الأشقم" بالشرقية يسغيثون: بقالنا 3 سنين من غير مياه | صور    إيقاعات سعيد الأرتيست فى حفل تنمية المواهب بالأوبرا    الطاهرى: طاقم "القاهرة الإخبارية" فى بيروت يوزع المياه لنازحى الجنوب.. فيديو    هيئة الكتاب تشارك ب500 عنوان فى معرض الكتاب بنقابة الصحفيين    مريم الجندي: الاختيار 2 أهم خطوة في مسيرتي    وزير الثقافة يكرم السوبرانو فاطمة سعيد لفوزها بجائزة الثقافة الأوروبية    طريقة عمل الكفتة المشوية، لغداء سريع التحضير ومغذي    منظمة الصحة العالمية | 30 ألف حالة اشتباه ب«جدري القردة» في إفريقيا    صحة مطروح: تقديم 93 ألف خدمة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"    أحمد عيد عبدالملك يحذر لاعبي الزمالك من «خدعة كولر»    بكتيريا «الإيكولاي».. انتبه لأطفالك في المدرسة    رئيس جامعة القاهرة: لدينا علاقات قوية مع الجامعات الصينية ونبحث تبادل الزيارات والبرامج المزدوجة    تين هاج: أنا مشجع لفريق تفينتى ولم أرغب فى مواجهته    وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب    بمجموعة من الإعفاءات.. «الضرائب»: النظام المتكامل للممولين يتميز بالتعامل مع كافة الأوعية    اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي    وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر ولن نسمح لأي دولة بالتصرف وفق أهوائها    المشاط تلتقي ممثلي «منتدى الشباب» ضمن قمة المستقبل 2024 بنيويورك    رابط إعلان نتيحة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب الشهادات الفنية 3 و5 سنوات    وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان    «إلغاء الوجبات المجانية على الطائرات».. توجه عالمي لشراء المأكولات قبل السفر (تفاصيل)    أحكام بالسجن والغرامة ل9 متهمين في قضية انقلاب قطار طوخ    الشلماني يثير حفيظة القطبين قبل موقعة السوبر    CNN: استراتيجية ترامب فى إثارة مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد تحقق نجاحا    طقس الفيوم.. انخفاض درجة الحرارة والعظمى تسجل 33°    عاجل| السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تنمية جنوب سيناء    صوت الإشارة.. قصة ملهمة وبطل حقيقي |فيديو    حبس عاطل ضبط وبحوزتi مواد مخدرة قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية    الإسماعيلي ينتظر رد «فيفا» اليوم لحسم ملف خليفة إيهاب جلال (خاص)    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي    باستخدام كبرى العلامات التجارية.. التحقيق في واقعة ضبط مصنع أسمدة منتهية الصلاحية بالغربية    ضغوطات وتحديات في العمل.. توقعات برج الحمل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024    وفاة الفنان محمود صفا وزوجته في حادث سير مروع    النزلات المعوية.. مستشار الرئيس: نستنفر لخدمة المرضى دون تأخير.. ده واجب قومي علينا    وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون أمن واستقرار    العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية    شوبير يعلق على قائمة الأهلي للسوبر الأفريقي: لا صحة لوجود حارسين فقط    الصحة تعلن حصول 3 مستشفيات على شهادة اعتماد الجودة من GAHAR    ما حكم الخطأ في قراءة القرآن أثناء الصلاة؟.. «اعرف الرأي الشرعي»    بالفيديو.. أسامة قابيل للطلاب: العلم عبادة فاخلصوا النية فيه    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوى جنوب وشرق حيفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شريف سامي:إصدار تراخيص ل 105 جمعية أهلية للتمويل متناهي الصغر

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعية ومؤسسة أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تعمل في عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر، و راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التي تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر والفئة (ب) للمحفظة من 10 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه.
وجاء ذلك لكي تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها.
وأضاف شريف سامي أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، والتي تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية. كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلي الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل ، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
وبين رئيس الهيئة أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعي.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه، وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء.
ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم، هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبياً دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكشف شريف سامى رئيس الهيئة، أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لعدد 105 جمعية ومؤسسة أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تعمل في عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.
وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر، و راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التي تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر والفئة (ب) للمحفظة من 10 مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 مليون جنيه.
وجاء ذلك لكي تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها.
وأضاف شريف سامي أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، والتي تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر و حماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية. كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلي الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.
وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل ، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.
وبين رئيس الهيئة أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعي.
وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه، وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.
ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء.
ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم، هذا ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبياً دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.