أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن. وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية. وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد. ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981. كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات. وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات. وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة . أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروعي قانونين الأول لتنظيم شركات الأشخاص والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وأشار إلى إنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في اقرب وقت ممكن. وقال الوزير إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتي تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار اخرى جديدة لخلق بينة استثمار أكثر جاذبية. وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التي يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة في اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير في نشاط مماثل إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد في حالة تركز الحصص في يد شريك واحد. ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981. كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء في شركات الأشخاص إلى جانب إتاحة آليات جديدة لمنع إساءة استخدام حق التقاضي تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر في جرائم الشركات. وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا إلي أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس ( التصفية الرضائية أو القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات. وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رؤوس الأموال كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات إلي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للأقليات اختيار ممثليهم في مجالس إدارات الشركات. كما أكد مشروع القانون أيضا علي مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .