اكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان الشئون القانونية للحزب اعدت مذكرة استشكال ستقدم غدا امام محكمة القضاء الادارى لالزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة بالزام المرشحين بتقديم اوراق الكشف الطب لحين اصدار حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن المقام على الحكم . يذكر ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس حددت جلسة عاجلة وطارئة السبت المقبل لنظر الطعن على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح . وقال الشهابي، أنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن المدعى عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس . وأضاف "الشهابي" أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبويين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها . وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكم إقصائي لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عاما لايوجد لديهم شرط اللياقة البدنية . اكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان الشئون القانونية للحزب اعدت مذكرة استشكال ستقدم غدا امام محكمة القضاء الادارى لالزام اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة بالزام المرشحين بتقديم اوراق الكشف الطب لحين اصدار حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن المقام على الحكم . يذكر ان المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل نائب رئيس حددت جلسة عاجلة وطارئة السبت المقبل لنظر الطعن على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح . وقال الشهابي، أنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة وخالف الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن المدعى عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس . وأضاف "الشهابي" أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريا من أبويين مصريين وممتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية وألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها . وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكم إقصائي لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عاما لايوجد لديهم شرط اللياقة البدنية .