اعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان هناك اشكالية بين الكنيسة والزواج المدنى وايضا اشكالية بين الكنيسة والدستور وهل يمكن ان تتعارض المادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين الحق فى تطبيق شرائعهم فى احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وبين المادة العاشرة من الدستور التى تحرص الدولة على حمايتها للاسرة واستقرارها . وقال ان الزواج فى المسيحية ليس عقدا بين طرفين يستطيع احدهما فسخة اذا اخل الطرف الثانى بالتزاماته او يمكن فسخه عند منتصف الطريق والزواج فى المسيحية هو سر مقدس يحل الله فيه على الزوجين وله نظام دينى ومراسيم دينية تجعله يختلف كليه عن الزوج المدنى وبالتالى ليس عقدا قابل للفسخ الا بمرجعية دينية ويعتبر من ثوابت الكتاب المقدس . وقال جاءت المادة الثالثة من الدستور لتقر ان مصدر المسيحيين فى تنظيم احوالهم الشخصية هو شرائعهم ومعنى ذلك انه لا يمكن ان تلزم الكنيسة بأى نظام اخر بالزواج يتعارض مع مفهوم الزواج الدينى ولكن تبقى الاشكالية قائمة فيما قرره الدستور من حق المواطن فى تكوين اسرة وحمايتها وهو ما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور ومن ثم يرى ان يكون فض الاشكالية على النحو التالى : اذا اصدرت الدولة قانونا يسمح فيه بالزواج المدنى فلا يمكن ان يكون ملزما للكنيسة لكن فى ذات الوقت على الكنيسة ان تحترمه كقانون من قوانين الدولة لكن لا يكون ملزما لها ومن ثم فاذا صدر مثل هذا القانون يمكن صدورة فى صورة منفصلة عن قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين ويكون قانونا منفردا ينظم الزواج المدنى بصفة عامة مثله مثل اى قانون كالقانون المدنى والتجارى وقانون العمل وغيره . ومن يرى الالتجاء اليه لا يلزم الكنيسة باعادة تزويجه اذا ما قام بالطلاق او بالتطليق ولكن اثاره مثل انجاب الاولاد يحق لهم ممارسة الشعائر المسيحية اعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان هناك اشكالية بين الكنيسة والزواج المدنى وايضا اشكالية بين الكنيسة والدستور وهل يمكن ان تتعارض المادة الثالثة من الدستور التى تعطى للمسيحيين الحق فى تطبيق شرائعهم فى احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وبين المادة العاشرة من الدستور التى تحرص الدولة على حمايتها للاسرة واستقرارها . وقال ان الزواج فى المسيحية ليس عقدا بين طرفين يستطيع احدهما فسخة اذا اخل الطرف الثانى بالتزاماته او يمكن فسخه عند منتصف الطريق والزواج فى المسيحية هو سر مقدس يحل الله فيه على الزوجين وله نظام دينى ومراسيم دينية تجعله يختلف كليه عن الزوج المدنى وبالتالى ليس عقدا قابل للفسخ الا بمرجعية دينية ويعتبر من ثوابت الكتاب المقدس . وقال جاءت المادة الثالثة من الدستور لتقر ان مصدر المسيحيين فى تنظيم احوالهم الشخصية هو شرائعهم ومعنى ذلك انه لا يمكن ان تلزم الكنيسة بأى نظام اخر بالزواج يتعارض مع مفهوم الزواج الدينى ولكن تبقى الاشكالية قائمة فيما قرره الدستور من حق المواطن فى تكوين اسرة وحمايتها وهو ما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور ومن ثم يرى ان يكون فض الاشكالية على النحو التالى : اذا اصدرت الدولة قانونا يسمح فيه بالزواج المدنى فلا يمكن ان يكون ملزما للكنيسة لكن فى ذات الوقت على الكنيسة ان تحترمه كقانون من قوانين الدولة لكن لا يكون ملزما لها ومن ثم فاذا صدر مثل هذا القانون يمكن صدورة فى صورة منفصلة عن قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين ويكون قانونا منفردا ينظم الزواج المدنى بصفة عامة مثله مثل اى قانون كالقانون المدنى والتجارى وقانون العمل وغيره . ومن يرى الالتجاء اليه لا يلزم الكنيسة باعادة تزويجه اذا ما قام بالطلاق او بالتطليق ولكن اثاره مثل انجاب الاولاد يحق لهم ممارسة الشعائر المسيحية