قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة بألزام المحافظ بقبول 500 تلميذ بالصف الأول الأبتدائى ووقف تنفيذ القرارات السلبية للجهة الادارية بالامتناع عن قبول 500 تلميذ بلغوا 6 سنوات فى اول اكتوبر عام 2014 بالصف الاول الابتدائى بالعديد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمختلف الادارات التعليمية بالبحيرة ومايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامها بقيدهم وتنفيذ الاحكام بمسودتها دون اعلان صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قالت المحكمة ان التعليم الاساسى الذى يبدأ بالصف الاول الابتدائى حق مقرر لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم فى اول اكتوبر من كل عام دراسى وان هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة ولا يتوقف منحه على ارادة فرد او جهة ,وقد اوجب المشرع على كل محافظ فى دائرة اختصاصه ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك باعتبار ان التعليم الاساسى حق للجميع ومن ثم لا يجوز للمحافظين اصدار اى قرارات او اتخاذ اى اجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الاساسى اذا بلغ سن السادسة من عمره فى اول اكتوبر من العام الدراسى يستوى فى ذلك التعليم فى المدارس الخاصة او الرسمية واضافت المحكمة انه لا يخفى ما فى تواتر الدساتير المصرية على تأكيد حق التعليم وجعله الزاميا منذ اولى مراحله دلالة على مدى سموه حتى قيل - بحق - ان حق التعليم يسمو على الدستور ذاته بحسبانه من الحقوق الطبيعية او الاساسية السابقة فى نشأتها على الانظمة الدستورية بحيث لا يستطيع الدستور او القانون ان يحجب هذا الحق عن اى مواطن راغب فى ممارسته او يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمه واختتمت المحكمة احكامها ان الطفل البالغ 6 سنوات المقيد بالصف الاول رياض اطفال لا يحول دون التحاقه بالصف الاول الابتدائى دون المرور على الصف الثانى رياض الاطفال بحسبان ان مرحلة رياض الاطفال مرحلة تمهيدية غير لازمة وليست مرحلة منهجية ومن ثم لا يجوز للمحافظين وضع العقبات او العراقيل التى تحول بين التلميذ الذى بلغ ست سنوات وبين حقه فى الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ودون التذرع بكثافة الفصول باعتبار ان الكثافة تطبق فقط على من هم دون سن السادسة قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة بألزام المحافظ بقبول 500 تلميذ بالصف الأول الأبتدائى ووقف تنفيذ القرارات السلبية للجهة الادارية بالامتناع عن قبول 500 تلميذ بلغوا 6 سنوات فى اول اكتوبر عام 2014 بالصف الاول الابتدائى بالعديد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمختلف الادارات التعليمية بالبحيرة ومايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامها بقيدهم وتنفيذ الاحكام بمسودتها دون اعلان صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قالت المحكمة ان التعليم الاساسى الذى يبدأ بالصف الاول الابتدائى حق مقرر لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم فى اول اكتوبر من كل عام دراسى وان هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة ولا يتوقف منحه على ارادة فرد او جهة ,وقد اوجب المشرع على كل محافظ فى دائرة اختصاصه ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك باعتبار ان التعليم الاساسى حق للجميع ومن ثم لا يجوز للمحافظين اصدار اى قرارات او اتخاذ اى اجراءات تحول دون الطفل وحقه فى الالتحاق بالتعليم الاساسى اذا بلغ سن السادسة من عمره فى اول اكتوبر من العام الدراسى يستوى فى ذلك التعليم فى المدارس الخاصة او الرسمية واضافت المحكمة انه لا يخفى ما فى تواتر الدساتير المصرية على تأكيد حق التعليم وجعله الزاميا منذ اولى مراحله دلالة على مدى سموه حتى قيل - بحق - ان حق التعليم يسمو على الدستور ذاته بحسبانه من الحقوق الطبيعية او الاساسية السابقة فى نشأتها على الانظمة الدستورية بحيث لا يستطيع الدستور او القانون ان يحجب هذا الحق عن اى مواطن راغب فى ممارسته او يضيق من نطاق تطبيقه بحجة تنظيمه واختتمت المحكمة احكامها ان الطفل البالغ 6 سنوات المقيد بالصف الاول رياض اطفال لا يحول دون التحاقه بالصف الاول الابتدائى دون المرور على الصف الثانى رياض الاطفال بحسبان ان مرحلة رياض الاطفال مرحلة تمهيدية غير لازمة وليست مرحلة منهجية ومن ثم لا يجوز للمحافظين وضع العقبات او العراقيل التى تحول بين التلميذ الذى بلغ ست سنوات وبين حقه فى الالتحاق بالمرحلة الابتدائية ودون التذرع بكثافة الفصول باعتبار ان الكثافة تطبق فقط على من هم دون سن السادسة