حكايات الأبطال    سمير فرج يكشف جوانب من سيرة البطل الشهيد عبدالمنعم رياض    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6-10-2024 قبل ساعات من عمل البنوك    اتصال هاتفي بين ماكرون ونتنياهو بعد غضبه حيال تصريحات الرئيس الفرنسي    الشرطة الألمانية تنهي مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين    أتلتيكو مدريد يتقدم 1-0 على ريال سوسيداد في الشوط الأول عبر ألفاريز.. فيديو    طلب عاجل من الأهلي قبل خوض بطولة السوبر المصري    أحمد شوبير يكشف مصير فتوح من المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري    تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز قبل مثوله أمام الانضباط    إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    سيد علي: صبحي كابر في العناية المركزة.. والمالك الجديد يكشف تفاصيل جديدة    عام على العدوان.. دمار شامل في قطاع غزة وغير مسبوق    أميرة أديب تعلن ارتباطها وتخمينات متعددة من الجمهور.. ما القصة؟    بعد إشعالها حفل زفاف ابنته مريم.. دينا توجه رسالة ل علاء مرسي    اشتغلت كومبارس.. صبحي كابر يحكي كيف تحول إلى عامل في مطعمه    أحمد أبو الغيط ل الوثائقية: المشير أحمد إسماعيل كان ذو فكر استراتيجى    محافظ جنوب سيناء يبحث ملفات التنمية الشاملة في المحافظة    «بسم الله الله أكبر».. حكاية أغنية ولدت من رحم المعاناة للتحول إلى أيقونة النصر    صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق «بديلة العشوائيات»    العبور الثالث إلى سيناء.. بعد 50 عاما من التوقف انطلاق أول قطار إلى سيناء من الفردان إلى محطة بئر العبد غدا الاثنين.. (صور)    بالتزامن مع بدء تركبيها.. ما أهمية مصيدة قلب المفاعل النووي؟    جيش الاحتلال: لا صحة للإشاعات التي تتحدث عن إنقاذ بعض الأسرى في غزة    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى حسام حسن بشأن إمام عاشور    توقعات الأبراج حظك اليوم برج الجدي على جميع الأصعدة.. فرص جديدة    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    إحالة فريق"المبادرات" بالإدارة الصحية بطوخ للتحقيق    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    تداول 3200 طن بضائع عامة و418 شاحنة بميناء نويبع البحري    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    برشلونة يضرب ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكى فى شوط مثير بالدوري الإسباني    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    مطار الملك سلمان الدولي يشارك في معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 في مملكة البحرين    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    «الأحوال المدنية»: إيفاد قوافل لتقديم خدمات للمواطنين في 10 محافظات    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق الموظف العام دستوريا التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر دون تصريح عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 08 - 2014

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه الاول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل المدعى احمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الاصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ الى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقا دستوريا فى التعبير عن رايه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى بما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك وما يترتب على ذلك من اثار والزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الاول
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا الى محافظة اسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الاصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ والزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى
قالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الاول ان الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى اداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الاصلاح وتحقيق المصلحة العامة او غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات
واضافت المحكمة ان القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم , ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشرالورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك
وذكرت المحكمة ان للموظف العام ان يتظلم الى السلطات الرئاسية وله ان يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ الى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب
واشارت المحكمة ان القضاء الادارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها ان تغوص فى نوايا واهداف الجهة الادارية بحسبان ان القضاء الادارى بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الادارة من اهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الادارة وسيلة لاصدار قراراتها
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى ان تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام انما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الادارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان الى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها اداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون
وذكرت المحكمة ان اية الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز ان القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل خمسة عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان و نبيلة شهيد ابراهيم الى فرع الجهاز بشؤن مجلس البرلمان والثالث حسام عبد المنعم الى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية بينما افرد رئيس الجهاز للمدعى ابعد نقطة فى مصر الى فرع الجهاز بمحافظة باسيوط وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون واوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وماكان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات ان يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة , وما كان يجب عليه ان يتخذ من سلطة النقل اداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة
واكدت المحكمة ان قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة الى محافظة الغربية وتارة اخرى لمحافظة اسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه ان يحطم المقومات الاساسية للمدعى ولاسرته وانفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى ذلك منه ترك اسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد باسيوط وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبه بذلك مما يؤثر سلبا على اسرته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى واحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار المطعون فيه الاول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل المدعى احمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الاصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ الى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقا دستوريا فى التعبير عن رايه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى بما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك وما يترتب على ذلك من اثار والزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الاول
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا الى محافظة اسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الاصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ والزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى
قالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الاول ان الاصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى اداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الاصلاح وتحقيق المصلحة العامة او غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات
واضافت المحكمة ان القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم , ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشرالورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك
وذكرت المحكمة ان للموظف العام ان يتظلم الى السلطات الرئاسية وله ان يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ الى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب
واشارت المحكمة ان القضاء الادارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها ان تغوص فى نوايا واهداف الجهة الادارية بحسبان ان القضاء الادارى بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الادارة من اهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الادارة وسيلة لاصدار قراراتها
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى ان تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام انما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الادارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان الى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها اداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون
وذكرت المحكمة ان اية الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز ان القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل خمسة عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان و نبيلة شهيد ابراهيم الى فرع الجهاز بشؤن مجلس البرلمان والثالث حسام عبد المنعم الى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية بينما افرد رئيس الجهاز للمدعى ابعد نقطة فى مصر الى فرع الجهاز بمحافظة باسيوط وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون واوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وماكان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات ان يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة , وما كان يجب عليه ان يتخذ من سلطة النقل اداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة
واكدت المحكمة ان قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة الى محافظة الغربية وتارة اخرى لمحافظة اسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه ان يحطم المقومات الاساسية للمدعى ولاسرته وانفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى ذلك منه ترك اسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد باسيوط وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبه بذلك مما يؤثر سلبا على اسرته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.