إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    قائد كتيبة صواريخ سام 2 في حرب أكتوبر: استفدنا من دروس 1967 في تحقيق النصر    تداول 954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    إزالة 6 حالات تعدٍ في حملة لإزالة التعديات بالبحيرة    «حياة كريمة».. محافظ سوهاج يبحث تشغيل المشروعات المنتهية قبل نهاية أكتوبر    بناء سردية محلية لانتقال عادل للطاقة.. دراسات متراكمة لبناء مقترح محلى    هاريس: الولايات المتحدة ستواصل «الضغط» على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار    «حصريات المصري».. استدعاء أمير توفيق.. ورفض صفقة جوميز في الزمالك    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    «أمن الجيزة» يكشف ملابسات العثور على جثمان شاب ب«نيل الحوامدية»    «حضر موت عنتر» تعلق على أزمة «صبحي كابر»    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    أشرف زكي: اختيار إيناس عبد الدايم رئيسا شرفيا لمهرجان النقابة ويشارك به 25 عرضا    محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المُشاركة بمهرجان الفنون الشعبية    تراجع 17 ألف جنيه.. «عز» تخفض أسعار حديد التسليح للمرة الثالثة    الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    الصحة تطلق حملات وقائية للفحص والكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والطفيليات    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    وسط حضور جماهيري كبير.. المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    ضمن مبادرة «بداية».. مناقشات أدبية وورش للموهوبين في الرسم بطنطا    تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    فيلم «الطريق إلى النصر» يكشف بطولات القوات المسلحة    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     مصدر من الإسماعيلي: مفاوضات مع النقاز وتراوري بسبب إيقاف القيد    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي

تنشر بوابة أخبار اليوم، قرارات مجلس الوزراء، التي أصدرها الأربعاء 7 مايو، وإليكم نص القرارات:
1. بدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، مع استثناء شهر رمضان المبارك من ذلك.
2. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:
مادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة 11
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.
مادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة(تدرج هرمي).
يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.
3. نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامي ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامي جديد هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب إختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
6. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دنيار كويتي (مايعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ 31/3/2014.
9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بالكيلو 38.5 طريق (إسكندرية/مطروح) ومنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.
10. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي العريش، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهر.
11. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتوسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس وخط الطرد قطر 1500 مم ليخدم مناطق (السلام المرج عين شمس المطرية الزيتون سراي القبة) من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
12. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عملية إنشاء 748 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقيمة 89.76
تنشر بوابة أخبار اليوم، قرارات مجلس الوزراء، التي أصدرها الأربعاء 7 مايو، وإليكم نص القرارات:
1. بدء تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 مايو الجارى، مع استثناء شهر رمضان المبارك من ذلك.
2. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و 11 و 17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية:
مادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لأخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة 11
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%-400% من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.
مادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة(تدرج هرمي).
يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.
3. نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامي ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامي جديد هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، وذلك بما يساعد على تجنب إختلاط مرتكبي العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة، فضلاً عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لمتابعة تامة وصارمة لسلوكه خارج السجن.
5. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بقانون بمد فترة المجالس الحالية لإدارات الغرف السياحية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014، بالإضافة إلى إجراء تعديل جزئي لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1986 في شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
6. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعى يكون تحت رئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والتجارة والصناعة والإستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي. وكذا عضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال واتحادات العمل كما يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته.
ويختص المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة للتشاور، كما يشارك المجلس في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة بإتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها لبناء وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ 45 مليون دنيار كويتي (مايعادل حوالي 162 مليون دولار أمريكي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لإقامة مشروع محطة حرارية بقرية الوليدية بمحافظة أسيوط لتوليد الكهرباء، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 100 مليون دولار أمريكي) والموقعة في القاهرة بتاريخ 31/3/2014.
9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بالكيلو 38.5 طريق (إسكندرية/مطروح) ومنطقة أبو تلات بمحافظة الإسكندرية.
10. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي العريش، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 24 شهر.
11. وافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد الخاص بتوسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس وخط الطرد قطر 1500 مم ليخدم مناطق (السلام المرج عين شمس المطرية الزيتون سراي القبة) من 300 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
12. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عملية إنشاء 748 وحدة سكنية بأرض عاشور صالح بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بقيمة 89.76


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.