فى اول تطبيق للدستور الجديد لعام 2014 اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح المراة المصرية اكدت فيه على مجموعة من القيم والمكتسبات للمراة وحقوقها فى الدستور الجديد لعام 2014 بانه يجب على سلطات الدولة ان تكفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المراة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق اخرى يحتاج الى تدخل المشرع العادى والقاضى الادارى لا يقف مغلول السلطة لمنح المراة حقوقها فاجبار الممرضة على السهر بالمستشفيات بعيدا عن رعاية زوجها الكفيف فى الليل اخلال جسيم بالحقوق الدستورية كما ان الواجب الاسرى للمراة لا يحول بينها وبين سعيها الطموح فى اداء العمل وسطرت المحكمة باحرف من نور على ان المراة المصرية ضربت للرجل مثلا فى القدوة والوطنية وهى تاج الخليقة ومصباح الحضارة المصرية والكوكب الذى يستنير به الرجل ولها عليه سلطة المشاركة باعتبار ان كفالة الدولة لتمكين المراة من التوفيق بين واجبات اسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستورى تمثلت فى تحملها باعباء الاسرة فى عناء وكلل لا يستطيع الرجل تحملها ,كما ذكرت انه يتعين على المراة ان تغير ثقافتها تجاه نفسها وبنات جنسها بالنظر الى ان قرار رفض اعفاء المدعية من السهر بالمستشفى لرعاية زوجها الكفيف صادر من وكيلة الوزارة وهى امراة مسؤلة ضد امراة مرؤسة, وكان ذلك بمناسبة رفض وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ لاعفاء احدى الممرضات من السهر بمستشفى بلطيم المركزى بحجة ان رعايتها لزوجها الكفيف ليلا ليس سببا طبيا يخصها ورغم اعفاء وكيل وزارة سابق لها لمدة خمس سنوات سابقة وطلب محافظ كفر الشيخ لوكيلة الوزارة فى ابريل 2012 باعفائها تكريما لوالدة زوجها الكفيف بحصول والدته على لقب الام المثالية على مستوى الجمهورية لكن وكيلة الوزراة رفضت كل ذلك ,لكن الممرضة لم تيأس فذهبت بصحبة زوجها الكفيف وهما متشابكى الايدى الى محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض اعفاء احدى مشرفات التمريض من النوبتجيات والسهر بمستشفى بلطيم المركزى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفى بعدم تكليفها بالسهر اعمالا لاحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمراة بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف فى اناء الليل حرصا على حياته من المخاطر وهى مصلحة اجتماعية اولى بالرعاية والاعتبار وذلك على النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف بينما كفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وما من ريب فى ان المغايرة فى العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدى الى المغايرة فى الحكم فالتزام الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العتف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة الى تدخل المشرع العادى بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المراة وعلى قمتها تمكينها من التوفيق بين واحبات الاسرة ومتطلبات العمل ليس قابلا للتطبيق بذاته وانما يحتاج الى تدخل المشرع العادى لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها على حقين متقابلين هما حق المراة من ناحية وحق الجهة التى تعمل بها من ناحية اخرى ولكل من الحقين واجباته التى يجب رسم ضوابطها وموجباتها ليبين حدود تلك الكفالة على نحو يوازن فيه بين حقين متقابلين احدها خاص بالمراة والاخر عام بطبيعة المرفق ذاته وطبيعة الاعمال التى يقوم عليها ذلك المرفق ,لكن ازاء هذا الفراغ التشريعى لحدود كفالة الدولة لتمين المراة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل فان القاضى الادارى الحارس الامين على الحقوق والحريات العامة لا يكون مغلول السلطة فى تقدير الاعتبارات التى تكون سندا اليه بل ينزل عليه رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا افراط فيه ولا تفريط بين حق المراة فى القيام بواجبات اسرتها سيما اذا كان احد افراد الاسرة من ذوى الاحتياجات الخاصة وحقه فى الرعاية حفاظا على حياته من المخاطر وهى مصلحة اجتماعية وبين الاعتبارات التى تقتضيها متطلبات العمل فكل ذلك امور يتعين ان تقدر بقدرها نزولا على حكم القاعدة الاصولية التى تقضى بترتيب المصالح على ضوء مدارجها واكدت المحكمة على ان المشرع الدستورى كفل للمراة فى الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان هذه الكفالة الملقاة على عاتق الدولة ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستورى تمثلت فى ان المراة تتحمل اعباء واجبات اسرتها بكافة دقائقها فى مشقة وعناء لا يستطيع الرجل تحملها ومن ثم فلا يجب ان يكون هذا الواجب الاسرى حائلا بينها وبين سعيها الطموح فى اداء العمل بما لا يخل بواجبات الاسرة على نحو ينال من تلك الواجابات او ينتقص من حقوقها فى اول تطبيق للدستور الجديد لعام 2014 اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح المراة المصرية اكدت فيه على مجموعة من القيم والمكتسبات للمراة وحقوقها فى الدستور الجديد لعام 2014 بانه يجب على سلطات الدولة ان تكفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المراة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق اخرى يحتاج الى تدخل المشرع العادى والقاضى الادارى لا يقف مغلول السلطة لمنح المراة حقوقها فاجبار الممرضة على السهر بالمستشفيات بعيدا عن رعاية زوجها الكفيف فى الليل اخلال جسيم بالحقوق الدستورية كما ان الواجب الاسرى للمراة لا يحول بينها وبين سعيها الطموح فى اداء العمل وسطرت المحكمة باحرف من نور على ان المراة المصرية ضربت للرجل مثلا فى القدوة والوطنية وهى تاج الخليقة ومصباح الحضارة المصرية والكوكب الذى يستنير به الرجل ولها عليه سلطة المشاركة باعتبار ان كفالة الدولة لتمكين المراة من التوفيق بين واجبات اسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستورى تمثلت فى تحملها باعباء الاسرة فى عناء وكلل لا يستطيع الرجل تحملها ,كما ذكرت انه يتعين على المراة ان تغير ثقافتها تجاه نفسها وبنات جنسها بالنظر الى ان قرار رفض اعفاء المدعية من السهر بالمستشفى لرعاية زوجها الكفيف صادر من وكيلة الوزارة وهى امراة مسؤلة ضد امراة مرؤسة, وكان ذلك بمناسبة رفض وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ لاعفاء احدى الممرضات من السهر بمستشفى بلطيم المركزى بحجة ان رعايتها لزوجها الكفيف ليلا ليس سببا طبيا يخصها ورغم اعفاء وكيل وزارة سابق لها لمدة خمس سنوات سابقة وطلب محافظ كفر الشيخ لوكيلة الوزارة فى ابريل 2012 باعفائها تكريما لوالدة زوجها الكفيف بحصول والدته على لقب الام المثالية على مستوى الجمهورية لكن وكيلة الوزراة رفضت كل ذلك ,لكن الممرضة لم تيأس فذهبت بصحبة زوجها الكفيف وهما متشابكى الايدى الى محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض اعفاء احدى مشرفات التمريض من النوبتجيات والسهر بمستشفى بلطيم المركزى وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام وكيلة والوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفى بعدم تكليفها بالسهر اعمالا لاحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمراة بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف فى اناء الليل حرصا على حياته من المخاطر وهى مصلحة اجتماعية اولى بالرعاية والاعتبار وذلك على النحو المبين بالاسباب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العنف بينما كفل للمراة تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وما من ريب فى ان المغايرة فى العبارة بين الالتزام والكفالة تؤدى الى المغايرة فى الحكم فالتزام الدولة بحماية المراة ضد كل اشكال العتف هو التزام قابل للتطبيق بذاته دونما حاجة الى تدخل المشرع العادى بينما كفالة الدولة لحق من حقوق المراة وعلى قمتها تمكينها من التوفيق بين واحبات الاسرة ومتطلبات العمل ليس قابلا للتطبيق بذاته وانما يحتاج الى تدخل المشرع العادى لوضع حدود لتلك الكفالة وتنظيمها لاحتوائها على حقين متقابلين هما حق المراة من ناحية وحق الجهة التى تعمل بها من ناحية اخرى ولكل من الحقين واجباته التى يجب رسم ضوابطها وموجباتها ليبين حدود تلك الكفالة على نحو يوازن فيه بين حقين متقابلين احدها خاص بالمراة والاخر عام بطبيعة المرفق ذاته وطبيعة الاعمال التى يقوم عليها ذلك المرفق ,لكن ازاء هذا الفراغ التشريعى لحدود كفالة الدولة لتمين المراة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل فان القاضى الادارى الحارس الامين على الحقوق والحريات العامة لا يكون مغلول السلطة فى تقدير الاعتبارات التى تكون سندا اليه بل ينزل عليه رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا افراط فيه ولا تفريط بين حق المراة فى القيام بواجبات اسرتها سيما اذا كان احد افراد الاسرة من ذوى الاحتياجات الخاصة وحقه فى الرعاية حفاظا على حياته من المخاطر وهى مصلحة اجتماعية وبين الاعتبارات التى تقتضيها متطلبات العمل فكل ذلك امور يتعين ان تقدر بقدرها نزولا على حكم القاعدة الاصولية التى تقضى بترتيب المصالح على ضوء مدارجها واكدت المحكمة على ان المشرع الدستورى كفل للمراة فى الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 تمكينها من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل وان هذه الكفالة الملقاة على عاتق الدولة ليس تمييزا لصالح المراة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستورى تمثلت فى ان المراة تتحمل اعباء واجبات اسرتها بكافة دقائقها فى مشقة وعناء لا يستطيع الرجل تحملها ومن ثم فلا يجب ان يكون هذا الواجب الاسرى حائلا بينها وبين سعيها الطموح فى اداء العمل بما لا يخل بواجبات الاسرة على نحو ينال من تلك الواجابات او ينتقص من حقوقها