قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز تظلم 5 من أحفاد رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم، وزوجة ابنه، علي قرار منعهم من التصرف في أموالهم لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم. ويتضمن أمر المنع التحفظ على أموال كل من حسين خالد حسين سالم، ودينا خالد حسين سالم، ونورا خالد حسين سالم، وعمر حاتم حسين إبراهيم وشقيقته نور نجلا ابنة حسين سالم المدعوة "ماجدة"، وكذلك عين الحياة عباس زوجة ابن حسين سالم, وحضر الجلسة عنهم طارق عبد العزيز المحامى الذي طالب بإلغاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم. واستند الدفاع في طلبه أمام المحكمة إلى نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، قائلا أن نص المادة قصر أوامر المنع من التصرف على المتهم في قضايا الأموال العامة وزوجته وأبنائه، وذلك بقصد تحصيل الأموال والغرامات المالية المقررة فى حالة الحكم على المتهم بالإدانة، ولم تنص المادة على منع الأحفاد من التصرف في أموالهم أيضاً، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير النص وإضافة أشخاص إلى أمر المنع بدون نص قانوني واضح يبيح ذلك. ودفع المحامي ببطلان أمر التحفظ على أموال أحفاد سالم وزوجة ابنه، وذلك لعدم استناده إلى نص قانوني، مؤكدا أن أحفاد سالم ليسوا متهمين بأي قضية، وأنهم طلبة في مراحل تعليم متعددة ومنهم أطفال، ويمثل منعهم من التصرف عبء عليهم بين أقرانهم ومؤثر سلبي على نفقات دراستهم واحتياجاتهم الحياتية، وقدم الدفاع إلى المحكمة شهادات ميلاد المتظلمين الثابت بها أعمارهم وكونهم أحفاد لحسين سالم. وقال المحامى أمام المحكمة إنه لم يطلب إلغاء قرار منع حسين سالم وأبنائه من التصرف في أموالهم، لأن الدعوى الجنائية المتهم فيها سالم مازالت متداولة أمام محكمة الجنايات ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولكن الأحفاد فقط إعمالاً لنصوص القانون. قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز تظلم 5 من أحفاد رجل الأعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم، وزوجة ابنه، علي قرار منعهم من التصرف في أموالهم لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم. ويتضمن أمر المنع التحفظ على أموال كل من حسين خالد حسين سالم، ودينا خالد حسين سالم، ونورا خالد حسين سالم، وعمر حاتم حسين إبراهيم وشقيقته نور نجلا ابنة حسين سالم المدعوة "ماجدة"، وكذلك عين الحياة عباس زوجة ابن حسين سالم, وحضر الجلسة عنهم طارق عبد العزيز المحامى الذي طالب بإلغاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم. واستند الدفاع في طلبه أمام المحكمة إلى نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، قائلا أن نص المادة قصر أوامر المنع من التصرف على المتهم في قضايا الأموال العامة وزوجته وأبنائه، وذلك بقصد تحصيل الأموال والغرامات المالية المقررة فى حالة الحكم على المتهم بالإدانة، ولم تنص المادة على منع الأحفاد من التصرف في أموالهم أيضاً، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير النص وإضافة أشخاص إلى أمر المنع بدون نص قانوني واضح يبيح ذلك. ودفع المحامي ببطلان أمر التحفظ على أموال أحفاد سالم وزوجة ابنه، وذلك لعدم استناده إلى نص قانوني، مؤكدا أن أحفاد سالم ليسوا متهمين بأي قضية، وأنهم طلبة في مراحل تعليم متعددة ومنهم أطفال، ويمثل منعهم من التصرف عبء عليهم بين أقرانهم ومؤثر سلبي على نفقات دراستهم واحتياجاتهم الحياتية، وقدم الدفاع إلى المحكمة شهادات ميلاد المتظلمين الثابت بها أعمارهم وكونهم أحفاد لحسين سالم. وقال المحامى أمام المحكمة إنه لم يطلب إلغاء قرار منع حسين سالم وأبنائه من التصرف في أموالهم، لأن الدعوى الجنائية المتهم فيها سالم مازالت متداولة أمام محكمة الجنايات ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولكن الأحفاد فقط إعمالاً لنصوص القانون.